- الباب الفقهي
- اللباس والزينة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صبغ الشعر
- السؤال
- ما هو حكم صبغ الشعر للمرأة؟
- الجواب
-
صبغ الشعر كان يسمى خضاباً ويعني تغيير لون شعر الرأس واللحية، وهو مستحب للمرأة والرجل بشرط عدم التغرير. وقد روى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ)، وهذا فيه تأكيد استحباب الخضاب أو الصبغ.
وأخرج مسلم من حديث أنس قال (اخْتَضَبَ أبو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا) وقوله بحتا أي صرفا، وهذا يشعر بأن أبا بكر رضي الله عنه كان يجمع بينهما دائما.
والكتم نبات يخرج صبغاً أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. وفي سنن أبي داود (أَوْمَتْ امْرَأَةٌ من وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ النبي صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فقال: ما أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قالت: بَلْ امْرَأَةٌ. قال: لو كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ) وفي الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء وغيرها للنساء.
والتخضيب بالسواد البحت من العلماء من رخص به في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقا، ومنهم من كرهه. ومن أجاز الخضاب بالسواد استدل بأحاديث منها حديث (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) فقوله فخالفوهم إباحة منه أن يغيروا الشيب بكل ما شاء المغير له إذ لم يتضمن قوله خالفوهم أن أصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذا. وروى ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم (إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم).
وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول هو تسكين للزوجة وأهيب للرجل عند العدو. فكل هذا يدل على جواز الصبغ بالسواد وغيره. وما استدل به المانعون عن الخضاب بالسواد (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد) متوجه بأن قوله واجتنبوا السواد مدرج في هذا الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصبغ جائز في حق المرأة المتزوجة المحجبة لزوجها، وليس للتبرج الجاهلي خارج بيت الزوجية؛ ولا لغير المتزوجة تغرر به الخطاب.
- الموضوع الفقهي
- تزين المرأة
- عدد القراء
- 157