- الباب الفقهي
- اللباس والزينة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- زينة المرأة خارج البيت
- السؤال
- ما حكم وضع الكحل للمرأة للعلاج وليس للزينة وهي خارجة من الدار؟
- الجواب
-
قال تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) فالزينة ظاهرة وباطنة وعلى مذهب ابن عباس رضي الله عنه الظاهرة هي الوجه واليدان وما يوضع فيهما من زينة مثل الكحل والخاتم، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وقول في مذهب أحمد، وعليه يجوز وضع الكحل من غير مبالغة.
هل يجوز للمرأة أن تكتحل وهي خارجة من الدار؟ أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج فقال تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن) والمراد بغضّ البصر غضه عما يحرم والاقتصار به على ما يحلّ.
ثم أمر بعدم إبداء الزينة إلا الظاهرة فقال (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (1) والعلماء مختلفون في تحديد معنى الزينة الظاهرة المذكور في قوله تعالى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) فقال البعض هي الثياب فقط وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة وبه قال الحسن وابن سيرين ورواية عن إبراهيم النخعي من التابعين.
وقال آخرون: الزينة ما تزينت به المرأة من حُلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والقلادة والقرط فلا تبديه المرأة إلاّ للمذكورين. وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس من الصحابة رضي الله عنهم، وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك والرواية الأشهر عن إبراهيم النخعي من التابعين. ومعنى هذا أن مواضع الزينة وهي الوجه والكفان وما لابسهما من زينة الكحل للوجه والخاتم لليدين يجوز ظهورها، ويؤيد هذا القول ما روت عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ دَخَلَتْ على رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عنها رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقال (يا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أَنْ يرى منها إلا هذا وَهَذَا وَأَشَارَ إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ)(2).
وجمهور العلماء (ومنهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد) على أن المرأة كلها عورة لا يجوز أن يراه الأجنبي إلا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة فقال: القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه والكفين. وإذا قلنا بجواز كشف الوجه والكفين فهذا يستلزم جواز إظهار الزينة في العضو الظاهر أي الكحل للوجه والخاتم للكفين..
وذكر الدكتور عبد الكريم زيدان (قرر الفقهاء إباحة الكحل للرجال والنساء) (3). وهذا ليس من التبرج لأن حقيقة التبرج: تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، وهذا لا يجب إخفاؤه.
ولكن مع هذا فالكحل هو المباح وليس الأصباغ الأخرى كـ(المسكارة والظل) ونحوها فهذه مبالغة في الزينة تثير الغريزة ينبغي أن لا تتساهل قي فعلها الفتاة المسلمة الملتزمة، والله أعلم.
(1) النور31.
(2) رواه أبي داود 4/62، بَاب فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ من زِينَتِهَا برقم 4104 وقال عنه أبو داود: مرسل.
(3) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 3/354.
- الموضوع الفقهي
- تزين المرأة
- عدد القراء
- 157