- الباب الفقهي
- اللباس والزينة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حكم النقاب
- السؤال
- حجاب المرأة المسلمة معروف؛ فهل النقاب بدعة أم من الإسلام؟
- الجواب
-
اتفق العلماء على أنَّ المرأةَ المسلمةَ يجبُ عليها أن تستر ما هو عورة من جسمها واختلفوا في حدِّ العورةِ.
فأتفق الأئمة الثلاثة وبعض الحنابلة على جواز إظهار الوجه والكفين من المرأة؛ واستدلوا بأدلة أهمها:
01 تفسير ابن عباس للزينة في قوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: هي الوجه والكفان.
02 حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ دَخَلَتْ على رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عنها رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقال (يا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أَنْ يُرى منها إلا هذا وَهَذَا وَأَشَارَ إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ)(1).
03 الحاجةُ تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء؛ وكشف الكفين للأخذ والإعطاء. وزاد أبو حنيفة رضي الله عنه القدمينِ فهما عنده ليسا من العورة لأنَّهما يظهران غالبا والحرج شديد في سترهما؛ فهما كالوجه والكفين.
وعند الحنابلة: المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة ويكره تغطيتهما؛ وهما (أي الكفان والوجه) عورةٌ خارجَ الصلاة من المرأة البالغة؛ فتفسير ابنِ مسعود رضي الله عنه للآية (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أن الزينة الظاهرة هي الثياب. وهذا الرأيُ يوجب النقاب على المرأة المسلمة؛ وهو رأي مفتى به في أحد المذاهب الأربعة التي هي المرجعيات الرئيسة لأهل السنة وله استدلالاته؛ ويجوز العمل به ولا يجوز إنكاره ولا يجوز تبديع من يراه أو التشنيع عليه، والخلاف في القضية قديم؛ وجد منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم كما في تفسير ابن عباس وابن مسعود للزينة الظاهرة في الآية المتقدمة.
ومع ترجيح جواز كشف الوجه والكفين والقدمين للأدلة المذكورة وغيرها؛ فإن هذا لا يعني وجوب عدم سترهن بل يجوز للمسلمة أن تغطي وجهها وكفيها ولا تظهرهما للأجانب (وقد تكون لنا مع المسألة وقفة أطول)، والله أعلم.
(1)رواه أبو داود 4/62، بَاب فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ من زِينَتِهَا، حديث رقم 4104. وقال أبو دَاوُد: هذا مُرْسَلٌ.
- الموضوع الفقهي
- عورة المرأة
- عدد القراء
- 166