- الباب الفقهي
- اللباس والزينة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حكم الصور على الملابس
- السؤال
- ما هو الحكم الشرعي للبس الملابس التي عليها صور إنسان أو حيوان؟
- الجواب
-
لا بدَّ قبل الإجابة عن هذا السؤال من توضيح مسألة تطور الدلالات اللفظية لبعض الكلمات التي استعملها الشرع بمعنى معين ثم استعملها العرف المتأخر بمعنى آخر.
فكلمة سيارة مثلاً؛ وردت في سورة يوسف كلمة سيارة (وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) وهي تعني الذين يسيرون في الطريق، هذا معناها يوم نزل القرآن. ثم انتشر لها في زماننا معنى عرفي، وصارت تطلق ويراد بها واسطة النقل المعروفة.
وهذا التطور في دلالة اللفظة لا يعني أنْ نُفسِر السيارة اليوم أنها سيارةُ نقلٍ عام أو حملٍ مثلاً، بل تبقى الدلالة اللغوية لهذا النص بمقتضى المعنى المعروف زمن التنزيل، وإلا فإنَّ قوله صلى الله عليه وسلم (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)(1) يمكن أن يفسر أنَّ الخمر إذا سميت بغير اسمها صارت حلالاً لعدم تطابق التسمية ولا أحد يقول ذلك. وعلى هذا فما ورد في المصورين من مثل قوله صلى الله عليه وسلم (إنَّ أَشَدَّ الناس عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يوم الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) (2) لا يجوزُ حملُه على المعنى العرفي المتأخر، لأنَّه لم يكن معروفًا لديهم حين نطق المعصوم صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر.
فالأصل في الصور الشمسية (الفوتوغرافية) الإباحة، ما لم يشتمل موضوعها على محرم، كتقديس صاحبها دينيا، أو تعظيمه دنيويا، أو كان المعظم من أهل الكفر والفسق كالوثنيين والشيوعيين والفنانين المنحرفين؛ لأن النصوص تتكلم عن الحالة التي كانت معروفة يومئذٍ من أنَّ الصورة يعني نحت الإنسان والحيوان أو رسمهما، وليس الصورة بالآلة التي ليس فيها مضاهاة.
والصورة على الملابس بحكم الصورة الفوتوغرافية مع ملاحظة قيود إباحتها؛ وهذا بالنسبة للصغير.
أما الكبير والمرأة فلا يليق بهما أن يرتدوا مثل هذه الملابس التي ربما كانت تحمل دعايات تجاريةً؛ ومن غير اللائق بالشخص المحترم أن يكون وسيلة دعائية، كما وأن الصورة إذا كان على ظهر المصلي قد تشغل المصلي خلفه في المسجد عن الصلاة، والله أعلم.
(1)رواه أبو داود، عن أبي مالك الأشعري، كتاب الأشربة ، حديث رقم 3203 .
(2)رواه البخاري، كتاب اللباس، حديث رقم5494. ومسلم، كتاب اللباس والزينة، حديث رقم3943.
- الموضوع الفقهي
- ستر العورة
- عدد القراء
- 149