- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- كشف بعض العورة في الصلاة
- السؤال
- اضطررت للصلاة بحجاب غير كامل (بعض ساقي مكشوفة) فما حكم هذه الصلاة؟
- الجواب
-
على هذا السؤال يستلزم البحث في ثلاث مسائل:
الأولى: حدود عورة المرأة المسلمة، وما يجب ستره وما يجوز كشفه.
الثانية: الدخول في الصلاة وبعض العورة مكشوفٌ.
الثالثة: انكشاف بعض العورة في أثناء الصلاة.
أما المسألة الأولى: فستر العورة مطلوب في كل حال ويتأكد في حال الصلاة كونها قد تبطل بتركه، والحد المجمع عليه من عورة المرأة في الصلاة وخارجها هو تغطية ما سوى الوجه والكفين لقوله صلى الله عليه وسلم لما دَخَلَتْ عليه أسماء بنت أبي بكر وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ بعد أن أَعْرَضَ عنها رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أَنْ يُرى منها إلا هذا وَهَذَا وَأَشَارَ إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ)(1).
وقد ورد عن ابن عباس في تفسير الزينة الظاهرة في قوله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (2) أنها الوجه والكفان.
وأجاز أبو حنيفة مع الوجه واليدين؛ ظهور القدمين إلى الكعبين للحرج في تغطيتهما وللحاجة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فإذا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ) (3) أي يستقبح ظهورها للرجال بلا سبب لأنها إذا ظهرت يستحيى منها كما يستحيى من العورة إذا ظهرت.
وأما المسألة الثانية؛ وهي فيما إذا صلت المرأة بحجاب غير كامل فقد اختلف الأئمة فيما يجب على المرأة أن تغطي من بدنها إذا صلت:
فقال الشافعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها لحديث أسماء المتقدم.
وقال أحمد بن حنبل: المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها.
وقال مالك بن أنس: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: انكشاف القليل من العورة في الصلاة تصح به الصلاة، لأنه مما تعم به البلوى، وحددوا القليل بما دون ربع العضو، فالمرأة تصلي وربع شعرها مكشوف أو ربع فخذها مكشوف أو ربع بطنها مكشوف فإن أجر صلاتها ينقص، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص. وهذا لا يعني أن تتعود المسلمة على فعل ذلك، بل قد تحتاج إليه في بعض الأحيان، والأصل أن تستر جميع ما يعدُّ من العورة، لأن صفة المؤمنات أنهن (يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) فالتي لا تواظب على هذا الوصف منهن.
وأما المسألة الثالثة؛ وهي فيما إذا صلت المرأة بحجاب كامل إلا أنه حدث لها ما كشف شيئًا من العورة لا يفحش ولوقت يسير فغطته فعند الحنابلة لم تبطل، وبعضهم لم يشترط اليسير وقال: إن بدت وقتاً واستترت وقتاً لم تُعد الصلاة.
وعند الحنفية أن الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع حتى لو انكشفت كلها وغطيت في الحال لا تفسد الصلاة. وكل هذا لرفع الحرج وليس للتساهل فلا يجوز للمؤمنة أن تتساهل إذا انكشفت عورتها، بل لو غطتها وطرأ طارئ فانكشفت جازت صلاتها حينها، والله أعلم.
(1)أخرجه أبو داود 4/62 مرسلا، بَاب فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ من زِينَتِهَا، حديث رقم4104
(2)النور31.
(3)أخرجه الترمذي 3/476، حديث رقم 1173 وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
- الموضوع الفقهي
- ستر العورة
- عدد القراء
- 162