- الباب الفقهي
- اللباس والزينة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- لبس الملابس الضيقة
- السؤال
- هل يجوز للبنت لبس الملابس الضيقة في الشارع؟
- الجواب
-
ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، وفي البيت والشارع، وعورة المرأة البالغة كل ما سوى الوجه والكفين؛ فقد ورد أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ دَخَلَتْ على رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عنها صلى الله عليه وسلم وقال (يا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أَنْ يُرى منها إلا هذا وَهَذَا، وَأَشَارَ إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ)(1).
فكل ما سوى الوجه والكفين؛ وأضاف أبو حنيفة إليهما القدم؛ فهو عورة من المرأة ويجب ستره، والثوب الساتر للعورة له ثلاثة شروط:
الأول: أن لا يظهر شيئاً من هذه المناطق للناظر.
الثاني: أن لا يكون الملبوس رقيقاً يشف ما تحته فإذا كان الثوب صفيقا يستر ما تحته يحصل به ستر العورة، وإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة فلا تجوز صلاته.
الثالث: أن لا يكون ضيقاً يشكل ما تحته، فكسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا.
وما يسمى اليوم "بَدِي وستريج" وغيرها من الملابس الضيقة لا تعد ساترة للعورة، فلا يجوز الخروج بها، ولا تجزئ الصلاة بمثل هذه الملابس التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم الكاسية العارية، والله أعلم.
(1)أخرجه أبو داود، بَاب فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ من زِينَتِهَا، برقم4104 وقال عنه: مُرْسَلٌ.
- الموضوع الفقهي
- ستر العورة
- عدد القراء
- 197