• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل زوج البنت محرم؟ وما حكم حج المرأة مع زوج ابنتها؟

الباب الفقهي
العبادات / الحج والعمرة
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
المحرم في الحج
السؤال
هل زوج البنت محرم؟ وما حكم حج المرأة مع زوج ابنتها؟
الجواب

الحرمة الدائمة (على التأبيد) بين الرجل والمرأة تكون بأحد ثلاثة أسباب:

الأول: بالنسب، كحرمة الأم، والجدة، والأخت، والبنت، وبنت الولد، والعمة، والخالة.

الثاني: بالرضاعة؛ لأنه قد جاء في القرآن الكريم للمحرمات على التأبيد: (( وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ )).

الثالث: بالمصاهرة، كحرمة أم الزوجة؛ لقوله تعالى: (( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ))، وهي تحرم بمجرد العقد على بنتها حرمة دائمة، ويصبح محرمًا لها. فيجوز لها أن تسافر معه إلى حج أو غيره .

الموضوع الفقهي
المحرم في الحج
عدد القراء
313
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي