هل زوج البنت محرم؟ وما حكم حج المرأة مع زوج ابنتها؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- المحرم في الحج
- السؤال
- هل زوج البنت محرم؟ وما حكم حج المرأة مع زوج ابنتها؟
- الجواب
-
الحرمة الدائمة (على التأبيد) بين الرجل والمرأة تكون بأحد ثلاثة أسباب:
الأول: بالنسب، كحرمة الأم، والجدة، والأخت، والبنت، وبنت الولد، والعمة، والخالة.
الثاني: بالرضاعة؛ لأنه قد جاء في القرآن الكريم للمحرمات على التأبيد: (( وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ )).
الثالث: بالمصاهرة، كحرمة أم الزوجة؛ لقوله تعالى: (( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ))، وهي تحرم بمجرد العقد على بنتها حرمة دائمة، ويصبح محرمًا لها. فيجوز لها أن تسافر معه إلى حج أو غيره .
- الموضوع الفقهي
- المحرم في الحج
- عدد القراء
- 203