- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- زواج امرأة المفقود
- السؤال
- زوجي فُقِدَ لمدة أربع سنوات وتزوجت بآخر، وبعد سنتين عاد الأول، فما حكم زواجي الثاني؟ وما حق الأول؟.
- الجواب
-
في امرأة المفقود رأيان:
الأول: عن علي رضي الله عنه أنه قال (امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حتى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أو طَلَاقٌ)(1) فلا يحق لها أن تتزوج حتى تتيقن من وفاته، وبهذا قال الحنفية والشافعي في الجديد.
الثاني: عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه أنه قال (أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فلم تَدْرِ أَيْنَ هو فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ)(2)وبهذا قال المالكية والحنابلة والشافعي في القديم.
وإذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ تربصها أربع سنين؛ وعِدَّتِهَا أربعة أشهرٍ وعشرا فَدَخَلَ بها زَوْجُهَا أو لم يَدْخُلْ بها فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا إذا عاد، هذا عند المالكية..
وعند الحنابلة للأول ردها إليه إن لم يدخل بها الثاني، وإن كان دخل بها خُيَّرَ الأول بين أخذها زوجة وبين تركها مع الثاني وأخذ مهرها منه.
وقد اختارت محاكم الأحوال الشخصية في بلدنا مذهب الإمام مالك في المسألة؛ والذي هو مذهب عمر رضي الله عنه في الحقيقة، وهو اختيار له وجاهته.
وعليه فالسائلة الآن زوجة الثاني ولا حق للأول عليها، وعلى الزوج الأول أن يرضى بقضاء الله وقدره وعسى أن يعوضه بزوجة صالحة، والله أعلم.
(1) مصنف عبد الرزاق 7/90، برقم 12330.
(2) موطأ مالك 2/575، باب عِدَّةِ التي تَفْقِدُ زَوْجَهَا، برقم 1195.
- الموضوع الفقهي
- زوجة المفقود
- عدد القراء
- 174