- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- زواج امرأة المفقود
- السؤال
- متى تتزوج امرأة المفقودِ؟
- الجواب
-
المفقودُ هو الذي انقطع خبره وجُهلت حياته أو موته؛ وقد اختلف العلماء في حكم امرأة المفقود؛ فعند الحنفية أن امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى تستبين أمره وليس لها أن تتزوج إلا بعد أن تطلب الطلاق؛ وقريب منه قول الشافعية.
وأيسر الآراء فيه هو رأي الإمام مالك وهو رواية عن الحنابلة، وبه أخذ المشرع العراقي والذي يقول: يضرب لامرأته أجلُ أربعِ سنينَ منْ يومِ ترفعُ أمرَها إلى الحاكم؛ فإذا ظهر أنه توفي خلال هذه المدة تعتد عدة الوفاة من تأريخ التيقن بالوفاة، وإذا انتهت المدة ولم يتم الكشف عن حياته أو موته فإنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بعد الأربع السنين ثم يجوز لها الزواج.
وهذا الحكم قَضَى به خليفتان من الخلفاء الراشدين هما عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ ابن عَفَّانَ فقد قضيا أنها تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ(1). وقد بُني هذا القول على النظر بموجب الأصلح في الشرع؛ فلكون الموضوع له متعلقات وفيه احتمالات يجب أن ترفع امرأة المفقود أمرها إلى القاضي(2)؛ ثم يضرب لها القاضي أجل أربع سنين؛ ومن تأريخ هذا الحكم يبدأ العد وليس من تأريخ الفقد؛ ثم بعد ذلك تعتدُ عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ وبعدها يجوز لها أن تتزوج إن أرادت، والله أعلم.
(1) انظر: ابن حزم، المحلى ط بيت الأفكار العالمية عمان ص1734 مسألة رقم 1942.
(2) الرفع إلى القاضي ضروري لأن القضية خلافية وحكم القاضي يرفع الخلاف في القضايا الخلافية.
- الموضوع الفقهي
- زوجة المفقود
- عدد القراء
- 163