- الباب الفقهي
- الوصايا والمواريث
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- إرث المطلقة من طليقها
- السؤال
- هل ترث المطلقة من زوجها الذي مات فجأة وهي في مدة العدة؟
- الجواب
-
الطلاق أما رجعي (في المرة الأولى والثانية) أو بائن (في المرة الثالثة) فإذا كان الطلاق رجعيا ومات الزوج أثناء العدة، فإنها ترثه وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته) لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .
أما إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة؛ ثم مات الزوج وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها؛ فلا ترث ولا تعتد للوفاة إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث:
فترث عند الحنفية ما دامت في العدة.
وعند الحنابلة ترث ما لم تتزوج، وإن انتهت عدتها.
وعند المالكية ترث وإن تزوجت.
وكل ذلك من باب معاملته بعكس قصده.
وقد ابتدأ الله عز جل بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه في أنه إذا حصل الغرض بالأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام على الأشق.
فإن لم تنفع هذه الوسائل فهذا دليل استحكام الكراهية في قلبها له فليبعث حكمًا من أهله كي يجلس إلى حكم من أهلها ويبحثا عن حل، وهنا قد يكون الطلاق حلاً، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- إرث المطلقة
- عدد القراء
- 156