هل ترث المرأة الرجل الذي توفي بعد العقد وقبل الدخول بها؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- مهر المعقود عليها وميراثها من زوجها
- السؤال
- هل ترث المرأة الرجل الذي توفي بعد العقد وقبل الدخول بها؟
- الجواب
-
إذا خطب رجل امرأة وعقد عليها ثم مات عنها قبل الدخول؛ فله عليها العدة لأنها صارت امرأته بالعقد الذي تم والدخول من حقه وهو رضي بتأخيره. فهي داخلة في عموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (1)
ولها عليه مهرها كاملا (المعجل والمؤخر) لأنها تستحق المعجل بالعقد وتستحق المؤجل بأقرب الأجلين (الموت أو الطلاق)، كما ولها حصتها في الميراث (ربع التركة) إن لم يكن للمتوفى أولاد (فرع وارث) فإن كان له أولاد فلها الثمن إن كانت زوجته الوحيدة وتشترك مع بقية الزوجات في الثمن إن كان له غيرها، والله أعلم.
(1)البقرة234.
- الموضوع الفقهي
- مهر وميراث الزوجة
- عدد القراء
- 221