- الباب الفقهي
- الطلاق
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الطلاق البائن
- السؤال
- رجل طلق امرأته أمام القاضي طلقة واحدة رجعية؛ وبعد أربعة أعوام طلقها ثانية أمام أهله؛ وبعد 72 يوما أرجعها بدون عقد أو مهر جديد، وبعد أربعة أشهر طلقها الثالثة بدون شهود، فهل تلتزم بالعدة وتصبح محرمة عليه حتى تنكح زوجًا آخر؟ وهل يجوز أن يكون زواجها التالي منقطعا أي يحدد بالمدة كأن يكون يوما أو ساعة وبشهود؟ وما هي عدتها بعد ذلك لكي يستطيع زوجها اأول إرجاعها بعقد له.
- الجواب
-
بتطليق القاضي الطلقة الرجعية الأولى بانت المرأة بينونة صغرى؛ فلا يحق له عليها بعد العدة أن يوقع تطليقة لأنها ليست زوجة له؛ ولا يحق له إرجاعُها إلا بعقد جديد ومهرٍ جديد، هذا معنى البينونة الصغرى.
وكل ما حصل بعد نهاية عدة هذه الطلقة باطل؛ فما سميته تطليقة ثانية بعد أربعة أعوام لم تقع لأنها لم تعد محلا للتطليق (ليست زوجة له)..
ثم ما قلت عنه إرجاع لها هو أيضا باطل لأنه لا حق له في هذا الإرجاع فهو لا يملك أن يطلق ولا أن يرجع، وكذلك الطلقة الثالثة سواء كانت بشهود أم بغيرهم. ولا يستطيع زوجها إرجاعها بعد طلاق القاضي إلا بعقد ومهر جديدين، وكل ما حدث بعد النكاح الأول كان باطلاً والباطل لا تترتب عليه آثاره.
أما الزواج المنقطع وهو زواج المتعة؛ سمي بذلك لأنه ينقطع بانقضاء أجله فهو أيضا باطل عند أهل السنة؛ بل عند جميع الفرق الإسلامية سوى الإمامية، لأن الأصل في عقد التزويج التأبيد وليس التأجيل إلى أجل معلوم، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 152