إمرأة تسأل وتقول: ان زوجها مريض وهي تقوم بخدمته، وذات يوم قال لها بحالة عصبية: اذا توفيت اعتبري نفسك انت طالق، وقد توفي زوجها، واولاده من زوجته الاولى يريدون الان ان يحرموها من الميراث لأنه طلقها بزعمهم، فهل يقع هذا الطلاق بعد موته ؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم تعليق الطلاق لما بعد الموت
- السؤال
- إمرأة تسأل وتقول: ان زوجها مريض وهي تقوم بخدمته، وذات يوم قال لها بحالة عصبية: اذا توفيت اعتبري نفسك انت طالق، وقد توفي زوجها، واولاده من زوجته الاولى يريدون الان ان يحرموها من الميراث لأنه طلقها بزعمهم، فهل يقع هذا الطلاق بعد موته ؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد أجمع الفقهاء على انقطاع العصمة بعد الموت، فمن قال لزوجته: إذا متُّ فأنت طالق فلا شيء عليه، ولا يقع الطلاق حينئذ لأنه لم يصادف محلا، قال الامام أبو الحسن علي بن الحسين السُّغْدي الحنفي –رحمه الله تعالى- في النتف في الفتاوي [1/353]: (وما لا يقع من الطلاق... او يقول اذا مت فأنت طالق). وقال الامام ابن عابدين –رحمه الله تعالى- في حاشيته رد المحتار[10/301]: (لم يقع، لأنه علقه على ما ينافي وقوعه منه، فإن الجزاء وهو أنت طالق لا ينعقد سببا للطلاق إلا عند وجود الشرط، فلا بد من كون الشرط صالحا له فهو كقوله إن مت فأنت طالق، كذا ظهر لي). وفي المدونة في فقه الامام مالك [2/63]: (أرأيت رجلا قال لامرأته: أنت طالق إذا مت؟ قال مالك: لا تطلق عليه)، وقال الامام الخرشي المالكي –رحمه الله تعالى- في شرح مختصر خليل [4/43]: (إذا قال أنت طالق إذا مت أو إن مت أو متي لا يقع لأن الطلاق لم يصادف محلا). قال الامام النووي –رحمه الله تعالى- في المجموع [16/13]: (لو قال لامرأته: إن مت فأنت طالق فأنها لا تطلق بموته)، وقال الامام الماوردي –رحمه الله تعالى- في الحاوي الكبير: (كما لو قال لها: إذا مت فأنت طالق، لم تطلق بموته، لأنها بانت بالموت، فلم تطلق بالموت). وقال الامام ابن قدامة المقدسي –رحمه الله تعالى- في المعني [6/469]: (لو قال: إذا مت فأنت طالق، وقد نص أحمد، في من قال: أنت طالق مع موتي، أنها لا تطلق). وقال البهوتي الحنبلي– رحمه الله تعالى- في الروض المربع [ص 570]: (إذا قال: أنت طالق مع موتي أو بعده فلا يقع ؛ لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق). وقال شيخ الاسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- في الاختيارات الفقهية [ص 230]: (وإذا قال: أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس هذا بشيء).
والخلاصة: إن طلاقها لم يقع وكلام زوجها لا يترتب عليه وقوع الطلاق ولا حرمان من الميراث؛ لأنه يقع لغوا لا محل له، وهذه المرأة لها الاجر والثواب على صبرها وخدمتها لزوجها في مرضه بالرغم من ذلك .
وللفائدة الزوجة في الطلاق الرجعي ترث زوجها بالإجماع، لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة، وأما إذا كان الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة، ويكون الطلاق في حال صحة الزوج لا مرض موته، فإنها لا ترثه بإجماع العلماء، لانقطاع الصلة بينها وبين زوجها المطلق.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 182