هل يجوز للرجل اذا ماتت زوجته او طلقها أن يتزوج ابنتها من غيره، اذا عاشت في بيت أحد أقاربها ولم تكن تحت تربيته ؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- زواج الرجل من ربيبته
- السؤال
- هل يجوز للرجل اذا ماتت زوجته او طلقها أن يتزوج ابنتها من غيره، اذا عاشت في بيت أحد أقاربها ولم تكن تحت تربيته ؟
- الجواب
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فإن بنت امرأة الرجل من غيره، بنسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، تسمى في الشرع بالربيبة، وقد أجمع العلماء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم اذا كانت في حجره، لورود النص الصريح في ذلك، واتفقوا على أنها لا تحرم عليه بمجرد العقد على الأم ولم يدخل بها فطلقها أو ماتت، سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، بل يجب حصول الدخول بالأم لتحرم بنتها عليه، لأن القاعدة الفقهية تنص على: (إن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول في الأمهات يحرم البنات)، وعللوا ذلك: لأن حب الأم لبنتها أشد من حب البنت لأمها، وأن ميل الأم إلى الزوج ضعيف، وميل البنت إليه شديد فلا تبغض الأم بنتها بمجرد العقد وتبغض البنت أمها بمجرده.
واختلفوا في حكم نكاح الرجل لربيبته التي لم تكن في حجره من زوجته التي دخل بها على قولين:
القول الأول: أنها لا تحل له، فتحريم نكاح الربيبة ليس مشروطاً بأن تكون في الحجر، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعين – رحمهم الله تعالى-.
القول الثاني: أنه يجوز له زواجها إذا طلق أمها أو ماتت ولم تكن الربيبة في حجره، بل في حجر غيره من أقاربها. وهو قول علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-، وهو مذهب الظاهرية.
والمفتى به: هو ما ذهب إليه الجمهور أصحاب القول الأول من تحريم الربيبة بمجرد الدخول بأمها سواء كانت في حجره أم لا، فلا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها لتحرم عليه، للأدلة التي استدلوا بها فهي متجهة وقوية جداً، لأن قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم، لأنه خرج مخرج الغالب. والله تعالى اعلم
- الموضوع الفقهي
- زواج الرجل من ربيبته
- عدد القراء
- 198