- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- طفل الانابيب
- السؤال
- هل يجوز اللجوء إلى قضية زرع الأنابيب في حال العجز عن الإنجاب؟
- الجواب
-
قضية أطفال الأنابيب من معطيات العلم الحديث، ولها صور كثيرة أغلبها حرام، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في جدة الموضوع وقرر "أن انكشاف المرأة المسلمة على غير زوجها لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يَعدّه الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف، كاحتياجها إلى علاج من مرض يؤذيها، أو من حالة غير طبيعية في جسمها، تسبب لها إزعاجاً.
ففي مثل هذه الحالة يباح لها الانكشاف على غير الزوج للعلاج، ويقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة، فيجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة وإلا فامرأة غير مسلمة؛ وإلا فطبيب مسلم ثقة؛ وإلا فغير مسلم؛ بهذا الترتيب، ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور الزوج، أو امرأة أخرى. وحاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تدخل في باب حفظ النسل الذي هو غرض مشروع، يبيح معالجتها بالطرق المباحة، وهذه الطرق:
إذا كان التلقيح يتم بواسطة أخذ النطفة الذكرية من الزوج ثم حقنها في رحم زوجته نفسها.
إذا أُخذت البذرتان الذكرية والأنثوية من الزوجين أحدهما للآخر وتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبار؛ ثم زرعت اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة.
فهذان أسلوبان جائزان شرعاً بالشروط العامة آنفة الذكر وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل. وفي الحالتين فإن نسب المولود يثبت للزوجين، ويثبت له الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به.
ومع أنَّ هذا الأسلوب مقبول مبدئياً في النظر الشرعي عند المجمع، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من الملابسات وخوف اختلاط النطف لذا ينصح مجلس مجمع الفقه الإسلامي الحريصَ على دينه أن لا يلجأ إلى ممارسته، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف، وبعد أن تتوافر الشرائط العامة آنفة الذكر، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- اطفال الانابيب
- عدد القراء
- 174