هل يجوز للمعتدة الذهاب إلى الحج؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حج المعتدة
- السؤال
- هل يجوز للمعتدة الذهاب إلى الحج؟
- الجواب
-
ليس للمعتدة عدة وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها إلى الحج، ولا إلى غيره وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت وليس لها بدل، وإذا فات الحج في عام يمكن الإتيان به في عام آخر غير هذا العام .
- الموضوع الفقهي
- ذهاب المعتدة للحج
- عدد القراء
- 205