- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- المجمع الفقهي
- عنوان الفتوى
- الوقف على المؤسسات الإعلامية
- السؤال
- هل يجوز الوقف على المؤسسات الإعلامية؟
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
الوقف هو حبس المال على ملك الله وصرف منافعه في سبيل الله، ويصح في كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، ويشمل العقار والمنقول من الأثاث والآلات والكتب والسلاح والدواب، ولا يصح الا على معين أو جهة برّ؛ كبناء المساجد والجسور وكتب العلوم الشرعية والنافعة، والمؤسسات الخيرية، ولا يصح على معصية).(1)
وإذ تقرر لدينا في الاسئلة السابقة على إدراج المؤسسات الإعلامية الإسلامية ضمن دائرة في سبيل الله بشرط أن تلتزم بنصرة الإسلام ونشر شرائعه، وتعليم أحكامه، ورد شبهات خصومه وأباطيلهم، وإعانة المجاهدين في سبيل الله إعلاميا فيجوز الوقف على هذه المؤسسات .
ويحرم الوقف على المؤسسات الإعلامية التي مجال عملها كله محرم أو يغلب عليه الحرمة، من نشر الفواحش والفساد ومحاربة الفضيلة، ومعاداة الإسلام فهذه معاصي وقد حرمت الشريعة الإعانة على الإثم والعدوان، فيحرم الوقف عليها لأنه لا يجوز الوقف على معصية.
والله أعلم.
(1)ينظر: حاشية ابن عابدين، ج3/359، وحاشية الخرشي، ج7/79، ومغني المحتاج للشربيني، ج2/ 377، وكشاف القناع للبهوتي، ج4/273.
- الموضوع الفقهي
- الوقف على المؤسسات الإعلامية
- عدد القراء
- 260