- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- المجمع الفقهي
- عنوان الفتوى
- بيع الكاتلوك
- السؤال
- ما حكم بيع النموذج ( الكاتلوك )؟.
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
من صور البيع أن يرى المشتري بعض المبيع دون سائره، وأن يدل المرئي على غير المرئي دلالة كاملة، ومنه البيع بالنموذج مثاله:
أن يشتري شخص كمية كبيرة من القمح بعد أن يرى نموذجاً منه، وهذا لا يكون إلا في المثليات كالحبوب وكذلك الثياب وكل مادة مصنعة معلومة المواصفات. وحكم هذا البيع: أنه يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية، ولا يجوز عند الحنابلة والظاهرية، فيجوز بيع المكيل والموزون برؤية بعضه، قال الزيلعي الحنفي: لأن رؤية ما يستدل به على المقصود يكفي لتعسر رؤية الجميع ورؤية هذه المواضع من هذه الأشياء يقع بها العلم بالمقصود فلا معنى لاشتراط رؤية غيرها .. وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفى برؤية بعضه لجريان العادة بالاكتفاء بالبعض في الجنس الواحد ولوقوع العلم به بالباقي إلا إذا كان الباقي أردأ فيكون له الخيار فيه وفيما رأى كي لا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأنها مع الخيار لا تتم )(1)،
وقال الدردير المالكي )(2): يجوز البيع برؤية بعض المثلي من مكيل وموزون كقطن وكتان، بخلاف القيمي كعدل مملوء من القماش فلا يكفي رؤية بعضه على ظاهر المذهب. وجاء في المجموع: في بيع الانموذج ثلاثة أوجه: أحدها الصحة، والثاني البطلان، وأصحها: إن دخل الانموذج في البيع، صح، وإلا فلا )(3). وقال البهوتي الحنبلي )(4): لا يصح بيع النموذج، فلو أرى البائع المشتري صاعاً من صبرة قمح مثلاً، ثم باعه الصبرة على أنها من جنسه، فلا يصح البيع، لأنه يشترط عندهم رؤية المتعاقدين المبيع رؤية مقارنة للبيع، وذلك برؤية جميع المبيع أو بعض منه يدل على بقيته، كأحد وجهي ثوب غير منقوش، وظاهر صبرة متساوية الأجزاء من حب وتمر، وما في ظروف من جنس متساوٍ. وقال ابن حزم)(5): لا يجوز بيع النموذج. وذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن هذا البيع صحيح؛ لأن العلم مدرك بهذا، لاسيما مع تطور الأجهزة التي تعين على تحقق أوصاف النموذج في المبيع عند تسلمه، وما زال الناس يتعاملون به. والحاجة تدعو إلى ذلك، فغن كان غير المرئي اردأ من النموذج فله الخيار اتفاقا ) (6).
والله أعلم
(1)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، 4/ 26.
(2) الشرح الصغير لأقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ، للدردير، 3/40.
(3) المجموع في شرح المهذب، للنووي، 9/ 298.
(4) كشف القناع على متن الاقناع، للبهوتي، 3/ 163.
(5) في المحلى 7/ 296.
(6) من تعليقات شيخنا الدكتور أحمد حسن الطه حفظه الله.
- الموضوع الفقهي
- بيع الكاتلوك
- عدد القراء
- 188