- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- المجمع الفقهي
- عنوان الفتوى
- دفع الدية أو التعويض في حوادث السيارات
- السؤال
- ما حكم دفع الدية في حالات القتل الناتجة عن حوادث السيارات ؟ وعلى من يكون التعويض ؟ وهل يجوز دفع الدية من شركات التأمين؟
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
لقد عالج الفقهاء السابقون صورة تقترب من هذه المسألة، وهي ما تلحقه الدابة التي لها سائق من أضرار بالآخرين، فان التعويض إنما يلزم السائق وان حصل موت بسببها فتلزم السائق أو عاقلته الدية أو التعويض، بشرط أن يحصل منه تفريط.
وعلى ضوء ذلك فإن حوادث السير إن حصلت نتيجة مخالفة السائق قواعد المرور أو تفريط منه فإن الذي يتحمل التعويض أو الدية هو السائق نفسه أو عاقلته، وإذا التزمت به شركة التأمين فلا مانع من أخذه منها من باب الحمالة. وهنا نود التأكيد على المسائل الآتية:
- لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا، أو على المال أو الممتلكات، سواء أكان ذلك في دار الإسلام أم في غيرها ؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء المعاصرين.
- إذا اضطر إنسان إلى دفع التأمين (لاسيما في بلاد غير إسلامية أو الدول التي تلزم بذلك) ثم حصل حادث فيجوز أن يأخذ من شركة التأمين بمقدار الأقساط التي دفعها، وما زاد عنها، فلا يجوز أخذه، وإن اضطر لأخذه فيوضع في المصالح العامة بنية التخلص منه.
- ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى إن حوادث السير إن لم يخالف السائق فيها قوانين المرور، أو لم يحصل تفريط منه، فإن ما يحصل منها يكون هدرا ولا تعويض فيه، وهو قول له وجاهته.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- دفع الدية أو التعويض
- عدد القراء
- 204