- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- شراء اللحوم المستوردة
- السؤال
- ما حكم اللحوم المستوردة من البلدان غير الإسلامية؟ وما حكم التسمية عليها؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فان البلاد غير الإسلامية التي يتم استيراد اللحوم منها إحدى اثنتين: - بلاد أغلبية سكانها من أهل الكتاب، فاللحوم المستوردة منها حلال لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾(1)، قال ابن عباس رضي الله عنه: (طعامهم) ذبائحهم، إن غلب على الظن أنها تذبح في مجازر حديثة تتوفر فيها شروط التذكية الشرعية بأن تكون من حيوان يحل أكله وان يتولاها عاقل مسلم أو كتابي ويكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء أكانت من حديد أم من غيره مما ينهر الدم. - أو بلاد أغلبية سكانها من الوثنيين أو الملاحدة، فاللحوم المستوردة منها لا يحل أكلها، ويستثنى منها ما كان الاستيراد من ولاية فيها، أغلبية سكانها من المسلمين أو من أهل الكتاب، أو أن الذي يشرف على الذبح مؤسسة أو شركة إسلامية، مع مراعاة تحقق شروط التذكية الشرعية. وأما مسألة التسمية فإن الأصل في اشتراطها قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾(2)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾(3)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ»(4).
فإن نَسي الذابح (مسلما أو كتابيا) البسملة جاز أكل الذبيحة، وإن سكت جاز أكل الذبيحة لأن الظن بالمسلم أنه لا يذبح إلا لله، وأما الكتابي فإن البسملة لم تفرض عليه في دينه لحل أكل ذبيحته، وهو لا يسمي على الذبيحة في العادة، ومع ذلك فإن الله تعالى احل لنا أكل ذبيحته، وقد أكل عليه الصلاة والسلام من ذبائح أهل الكتاب، ولما رواه البخاري من حديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. ولذا يتأكد على المسلم أن يذكر الله تعالى بالتسمية عند أكل اللحوم المستوردة.
وإذا غلب على الظن انه ذكر على الذبيحة اسم غير الله تعالى لم يحل أكلها، سواء أكان الذابح مسلما أم كتابيا، وعليه حمل النهي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾(5)، ولقوله تعالى في بيان المحرمات: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾(6)، وقوله تعالى: ﴿ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾(7) . والله تعالى أعلم.
(1)المائدة: 5.
(2) الأنعام: 118.
(3) الأنعام: 121.
(4) رواه البخاري: 2488 ومسلم: 5204 .
(5)الأنعام: 121.
(6)المائدة: 3.
(7)الأنعام: 145
- الموضوع الفقهي
- اللحوم المستوردة من بلادٍ غير إسلامية
- عدد القراء
- 193