هناك بعض الجهات تعطي للناس (كارتات) فيها مواد أو سلع بقيمة معينة يأخذها من أماكن معينة أيضاً، فهل يحق لصاحب هذا الكارت أن يبيعه قبل أن يقبضه؟
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي
- عنوان الفتوى
- بيعُ الكارتات
- السؤال
- هناك بعض الجهات تعطي للناس (كارتات) فيها مواد أو سلع بقيمة معينة يأخذها من أماكن معينة أيضاً، فهل يحق لصاحب هذا الكارت أن يبيعه قبل أن يقبضه؟
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز هذا البيع للمالك الحقيقي لهذا الكارت الذي جاءه هبة أو هدية، وإن لم يقبضه باعتباره أنه قد أصبح ملكه بهذا الكارت وكأنه وثيقة به. وقاس الشافعية ذلك على بيع الصكاك، وهو أن يبيع ما يهبه الأمراء أو السلاطين لبعض الناس ويعطونهم صكاكاً على ذلك، ورجح النووي هذا البيع، وكذلك هو مذهب (المالكية). ولكن ليس للبائع الثاني (المشتري) أن يبيعه حتى يقبضه لأن الصك ليس باسمه. وقد خالف في ذلك الأحناف والحنابلة، ونظراً لحاجة الناس إلى المال، وصعوبة المراجعات فيكون الإفتاء على الأول تيسيراً على الناس.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- بيعُ الكارتات
- عدد القراء
- 152