هل تلزم الأجرة للمحلات أو البيوت التي أجبر أهلها على النزوح؟
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي
- عنوان الفتوى
- دفع الإيجار من قِبَلْ النازحين
- السؤال
- هل تلزم الأجرة للمحلات أو البيوت التي أجبر أهلها على النزوح؟
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
ذهب الشافعية والحنابلة بأن المستأجر إذا لم يتمكن من الاستفادة من الأرض المؤجرة كأن ينقطع عنها الماء أو ينعدم البذر، فإن المستأجر بالخيار بين أن يفسخ العقد وأن يبقيه ويدفع لصاحب الدار أو الأرض أجرته. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن انقطاع الماء عن الأرض وانعدام البذر، أو غرض الأرض، أو اغتصبت العين، أو منفعتها، أو أمر ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكتراة، فإن الإجارة تنفسخ عنده، وتسقط بذلك الأجرة وهو رأي الشافعية وأفتى أيضاً بعض الحنابلة وهو الشيخ عبد الرحمن بن الحسن بوضع أجرة الحوانيت في الرياض مدة تعطلها في أيام الحرب. وهذا إن كان ضمن الوقت المتفق عليه للأجرة، أما إذا كانت مدة العقد منتهية كأن كانت سنوية وانتهت مدة العقد فيرجع الأمر إلى صاحب الملك.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- دفع الإيجار من قِبَلْ النازحين
- عدد القراء
- 158