- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- بيع المكان في قرعة الحج
- السؤال
- هل يجوز للشخص بيع مكانهُ في قرعه الحج أو أنْ يهدي مكانه؟
- الجواب
-
التنازل عن حقه في مقعد الحج لغيره لا ضير فيه.
وأما في بيع هذا المقعد فقد وقع الخلاف بناءاً على الخلاف في بيع المنفعة وخاصة ما يتعلق بالعبادات؟
فمن يرى من الفقهاء جواز بيع المنفعة فأجاز للإنسان بيع حقه في الحج بشرط ان يكون قد ادى عملاً او بذل جهداً يمكن تقديره فيجوز له بيع ذلك، وبهذا القول أخذ البعض من علماء الخليج الذين أقروا أن المنافع لها قيمة كما ان الاسم التجاري له قيمة وحق التأليف وغير ذلك من المنافع التي بنيت على جهود يمكن ان يكون لها قيمة تصلح للبيع ، ولا فرق في الكسب بين الحج وغيره، بل ان الله تعالى خص الحج بجواز الانتفاع فيه فقال تعالى: (ليشهدوا منافع لهم..).
والرأي الثاني: هو عدم جواز بيع مقاعد الحج مطلقاً.
الرأي الثالث: فيه تفصيل فإنّ أخذ التأشيرة وهو لا ينوي الحج بل ليبيعها فهذا لا يجوز لانه نافس غيره ولا يجوز ان يجعل الشعائر منفذاً للكذب والتحايل، اما ان تقدم للحج ثم عدل عنه لعذر طرأ عليه وأراد ان يبيع التأشيرة فله ذلك بشرط ان يأخذ المبلغ الفعلي لثمنها مع أتعابه الحقيقية ومن حقّه ان يقوم جهده بثمن ويحتسبه، وهذا الذي يطمئن اليه القلب ... والله اعلم
- الموضوع الفقهي
- قرعة الحج
- عدد القراء
- 204