- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الخطبة أثناء العدة
- السؤال
- هل يجوز خطبة المطلّقة؛ أو المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها؟
- الجواب
-
لا يجوز خطبة المطلقة في عدتها بالإجماع، فالعدة بعد الطلاق من المعلوم من الدين بالضرورة الذي ورد في القرآن، ومن فعله مغلِّباً لشهوتِه فهو من كبريات المعاصي، فقد جاء في سورة الطلاق (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ثم بين أنَّ هذا من حدود الله فقال (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) وحكم هذه المعصية من الناحية الشرعية كما مبين أدناه:
01 أجمعت الأمة على أن مجرد الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه غير جائز(1) والعقد عليها محرم من باب أولى، قال الكاساني الحنفي (لا يَجُوزُ لِلأَجْنَبِيِّ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) قِيلَ أَيْ لا تَعْزِمُوا على عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقِيلَ أَيْ لا تَعْقِدُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حتى يَنْقَضِيَ ما كَتَبَ اللَّهُ عليها من الْعِدَّةِ وَلأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ قَائِمٌ من كل وَجْهٍ، وَبَعْدَ الثَّلاثِ وَالْبَائِنِ قَائِمٌ من وَجْهٍ حَالَ قِيَامِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ بَعْضِ الآثار)(2)
02إن تزوجت المعتدة ودخل بها فالنكاح باطل، لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول، وهي ليست محلاً لأن تخطب أو تتزوج، وهو زانٍ إن كان يعلم الحكم، ونكاحه نكاح شبهة أن كان جاهلاً به. ويجب أن يفرق بينه وبينها، وتحرم عليه حتى تنتهي العدة ثم يعقد عليها عقداً جديداً، ولا يتأبد تحريمها عليه، على قول الحنفية والشافعي في الجديد، والرواية المعتمدة عن الإمام أحمد في المذهب.
03 إن طلَّقها من هذا العقد الباطل فلا طلاق له عليها؛ لأنها ليست محلاً لأن تطلَّق منه، فهو كما لو طلَّق أجنبية منه. وإن كانت العدة من وفاة الزوج؛ فيجوز التعريض بالخطبة دون التصريح لقوله تعالى (وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) (3). ويقصد بالتعريض التلميح بالخطبة كأن يصور لها اعتزازه بها وأن هناك الكثير يتمنى زواجها ونحو ذلك، والله أعلم.
(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/315.
(2) بدائع الصنائع 3/204.
(3)البقرة235.
- الموضوع الفقهي
- العدة
- عدد القراء
- 174