امرأة صدر حكم بحق زوجها بالسجن المؤبد أكثر من (25) سنة، أيجوز لها شرعاً طلب الطلاق والتفريق قضائيًا؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- التفريق بسبب سجن الزوج
- السؤال
- امرأة صدر حكم بحق زوجها بالسجن المؤبد أكثر من (25) سنة، أيجوز لها شرعاً طلب الطلاق والتفريق قضائيًا؟
- الجواب
-
التفريق القضائي بسبب السجن مختلف فيه بين الفقهاء، فالبعض (وهم المالكية) أجازوه إذا كان لمدة طويلة تتضرر بها الزوجة. والبعض (وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) ردوه مهما طالت المدة لأن الغيبة بعذر.
وأقول ليس من طِيبِ أصلِ الزوجةِ المؤمنةِ التي تبحثُ عن رضا ربها أنْ تطلبَ الطلاق بسبب سجن الزوج إذا كان الزوج مسجونا بباطل أدانه بموجب قانون وضعي جائر؛ أو قاضٍ ظالم، ومطلوب في مثل هذه الحال أن تشارك الزوجة زوجها في مصيبته فتصبر معه وتصابر الباطل لتشترك مع هذا الزوجِ المظلوم في أجر الصبر على هذا البلاء، وعسى أن يأتي عفو وفرج.
وأما إذا كان الزوج مسجونًا لفعل فيه خسةٌ أو دناءةٌ؛ وتضررت من الصبر عليه لطول مدة حكمه فيجوز لها أنْ تأخذ بمذهب المجيزين وتطالب بالتفريق القضائي، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- التفريق القضائي بين الزوجين
- عدد القراء
- 155