هل على المعتمر فدية كما يفعل الحاج؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- فدية المعتمر
- السؤال
- هل على المعتمر فدية كما يفعل الحاج؟
- الجواب
-
لا فدية على المعتمر، إلا إذا أخلّ بالمناسك، كأن تجاوز الميقات ثم أحرم، أو تعاطى ما لا يحلّ للمحرم تعاطيه، فمن أحرم بالعمرة من الميقات وطاف بالبيت سبعاً وسعى بين الصفا والمروة سبعاً وحلق أو قصر تحلل ولا فدية عليه كما أن الفدية ليست مطلوبة من كل حاج، فمن أحرم بالحج أولاً- مفرداً- وبعد إتمامه أحرم بالعمرة وأتمها فلا فدية عليه مطلقاً، وبالله تعالى التوفيق.
- الموضوع الفقهي
- أداء العمرة
- عدد القراء
- 282