ماذا يبقى من واجبات من توفي عنها زوجها اتجاهه؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- احداد وعدة المتوفى عنها زوجها
- السؤال
- ماذا يبقى من واجبات من توفي عنها زوجها اتجاهه؟
- الجواب
-
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها:
01 العدة؛ وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (1) والحامل تكون نهاية عدتها بوضع الحمل. وخلال هذه المدة لا تخرج المرأة المعتدة إلا لضرورة أو حاجة، والحاجة قد تكون مادية كالحاجة للذهاب إلى الطبيب؛ وقد تكون نفسية كالاستيحاش، ولا تبيت خارج البيت ولا تخرج إلا نهارًا، ولا يجوز للمعتدة أن تغير بيت العدة إلا لضرورة.
02 المعتدة لا يجوز لها أن تتزوج أو تخطب خلال مدة العدة.
03 الحداد وهو ترك المعتدةِ الزينةَ والطيبَ لموت زوجها، وحكمه الوجوب بالإجماع وهو من مظاهر وفاء الزوجة لزوجها الميت، والله أعلم.
(1)البقرة234.
- الموضوع الفقهي
- العدة والحداد
- عدد القراء
- 162