ماذا يجوز للرجُل مِن زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة؟
- الباب الفقهي
- الطلاق
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الطلقة الأولى والثانية
- السؤال
- ماذا يجوز للرجُل مِن زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة؟
- الجواب
-
قال تعالى (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (1) أي الطلاق الذي يجوز للرجل أن يراجع المرأة فيه خلال العدة من غير عقد جديد مرتان، وفي حال رغبة العودة فعليه مراجعتها وإمساكها بالمعروف؛ وهذا هو الطلاق الرجعي، وإلا فالتطليق الثالث والمفارقة بالإحسان وهذا من الطلاق البائن.
ومن أحكام الطلاق الرجعي:
01 تُحل به عقدة النكاح وتحرم المرأة على طليقها إذا انتهت العدة إلا بعقد جديد.
02 لا يخلو المطلِق بالمطلَقة ويجب أن يستأذن بالدخول عليها، ولا يجوز له أن يتمتع بها إلا إذا نوى الرجعة.
03 ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، ولكن لا يمنع من مراجعتها خلال مدة العدة.
04 هذا الطلاق الرجعي لا يمنع التوارث في حال موت أحد الزوجين.
(1)البقرة229 .
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 147