- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- واجبات المتوفى عنها زوجها في اثناء عدتها واحدادها
- السؤال
- سائلة تستفسر عما يجوز وما لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها؟
- الجواب
-
المتوفى عنها زوجها عليها عدة الوفاة وهي أربعة أشهرٍ وعشرة أيام بلياليها إنْ لم تكن حاملاً؛ لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) وعدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها وضعُ الحملِ؛ لقوله تعالى (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا على زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عليه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(1) والإحداد امتناع المرأة من الزينة والخضاب.
فتجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها.
والطيب: العطر والأدْهانُ المعطرة، والزينة الواجب اجتنابها: تخضيب الشعر وزينة الوجه والكحل (المكياج) ولا تلبس الثياب الصارخة الألوان ولا الحلي، وإن كانت منقبة لا تلبس النقاب وما في معناه عند بعض الحنابلة؛ لأنَّ المعتدةَ مُشبَهةٌ بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك(2) والمبيت في غير منزلها حرام عليها إلا لعذر.
وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً فإذا كانت موظفةً أو عاملةً لا تستطيعُ الحصول على إجازةٍ؛ ولو تغيبتْ فُصلتْ فلها أن تخرج. وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة كالحاجة للمستشفى ونحوه.
هذا هو الواجب في عدة المتوفى عنها زوجها وفي إحدادها، وما عداه لا أصل له، والله أعلم.
(1)أخرجه البخاري، بَاب حد الْمَرْأَةِ على غَيْرِ زَوْجِهَا، حديث رقم 1221. ومسلم، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث رقم 1486.
(2) انظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 9/ 306.
- الموضوع الفقهي
- عدة المتوفى عنها زوجها
- عدد القراء
- 152