- الباب الفقهي
- الطلاق
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حكم طلاق المحاكم غير الشرعية في بلاد الغرب
- السؤال
- سؤال من استراليا عن حكم الطلاق في المحاكم غير الإسلامية؟ وإذا لم ينطق الزوج بكلمة الطلاق وليس هناك شهود من المسلمين فهل يعد طلاقًا؟ أم تبقى زوجته على ذمته وتحل له؟
- الجواب
-
جاء الإسلام بأحكام شرعية متكاملة في موضوع الأسرة بُنيت عليها الحياة الزوجية؛ فإذا حدث ما ينغص هذه الحياة واستحال استمرار العشرة نظرت به المحاكم الشرعية، ولا يجوز للمسلمين التحاكمُ إلى غيرهم، وعلى غير أحكام دينهم لقوله تعالى (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (1) .
فإذا اضطرت المرأة المسلمة في غير بلاد المسلمين على طلب الطلاق من زوجها لسبب شرعي كالضرب المبرح والشتم والقذف لها ولأهلها؛ وامتنع الزوج عن التطليق, فالواجب عليها أن تخالعه، أو تعرض حالها على المركز الإسلامي في بلد إقامتها لأنه يقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الشروط، وهو ينظر في حالها وفق أحكام الشريعة. ثم يتم إثبات الحكم في المحاكم المدنية. وتطليق هذه المحاكم المدنية غير الشرعية على الزوج، أو إجباره على التطليق لا يعد طلاقا شرعيا إلا إذا أيده حكم المركز الإسلامي في بلد إقامتك؛ أو القضاء الشرعي في بلدك إذا أمكن الترافع إليه.
فالمطلوب منك أن تراجع المركز الإسلامي الأقرب إليك لتعرض عليه ما وقع لك من تطليق في هذه المحاكم؛ فإذا أيَّد الحكمَ؛ فهو طلاق بائن بينونة صغرى إذا كان للمرة الأولى أو الثانية ولا تجوز المراجعة إلا بعقد جديد، والله أعلم.
(1)النساء65.
- الموضوع الفقهي
- التفريق القضائي بين الزوجين
- عدد القراء
- 160