- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- عدة المطلقة
- السؤال
- ما هي عدة المطلقة؟
- الجواب
-
لقد فصل القرآن الكريم في بيان عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنا فذكر أنَّ المرأة قد يطلقها الزوج قبل الدخول وبعد العقد؛ وقد تكون صغيرة لم تبلغ أو كبيرة بلغت سن اليأس؛ أو في سن البلوغ وهي حامل؛ أو غير حامل وكما يأتي:
أ-فالمطلقة قبل الدخول تبين ولا عدة عليها (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَها) (1).
ب-والبالغة إن لم تكن حاملا عدتُها ثلاث حيضات لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) (2).
ج-والصغيرة والآيسة (لكبر السن) عدتهما ثلاثة أشهر (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (3)
د-أما المطلقة الحامل فعدتها تنتهي بالوضع (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (4).
وأهم أحكام عدة الطلاق يمكن إجمالُها فيما يأتي:
1-لَا يَجُوزُ عقدُ النِكَاحُ على الْمُعْتَدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) أَيْ لَا تَعْقِدُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حتى يَنْقَضِيَ ما كَتَبَ اللَّهُ عليها من الْعِدَّةِ؛ فالنِّكَاحَ الجديد بَعْدَ الطَّلَاقِ لا يصح لِقِيَامِ بَعْضِ الْآثَارِ من العقد الأول.
2- لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ من الطَلَاقٍ الْخُرُوجُ من مَنْزِلِهَا أَصْلًا بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ (لَا تُخْرِجُوهُنَّ من بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ففي الآية نهي الْأَزْوَاجَ عن الْإِخْرَاجِ؛ وَالنِّسَاءَ عن الْخُرُوجِ.
1- وجوب النفقة لها على الزوج لقوله تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عليه رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) وفي النفقة تفاصيل للعلماء ليس هذا محله، والله أعلم.
(1)الأحزاب49.
(2)البقرة228.
(3)الطلاق4.
(4)الطلاق4.
- الموضوع الفقهي
- أحكام عدة المطلقة
- عدد القراء
- 182