نعلم أنَّ الطلاق يقع بتلفظ كلمة الطلاق؛ لكن هل يقع الطلاق بالكتابة؟
- الباب الفقهي
- الطلاق
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الطلاق بالكتابة
- السؤال
- نعلم أنَّ الطلاق يقع بتلفظ كلمة الطلاق؛ لكن هل يقع الطلاق بالكتابة؟
- الجواب
-
قسَّم الفقهاء الكتابة إلى مستبينة وغير مستبينة، المستبينة هي التي تكون واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، ومكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق.
واختلف الفقهاء في اشتراط النية لوقوع الطلاق بالكتابة، فقال الجمهور: كتابة الطلاق من قبيل الكناية لا يقع بها طلاق إذا لم ينوه الزوج، فإذا كتب الطلاق فإنْ نواه طلقت زوجته، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ.
وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته فلا يقع بها الطلاق، لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق والعدة
- عدد القراء
- 150