ما حكم عمل المرأة خارج بيتها؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- عمل المرأة خارج البيت
- السؤال
- ما حكم عمل المرأة خارج بيتها؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
العمل في الأصل يكون مباحًا ومندوبًا إليه وواجبًا بحسب حال المكلف؛ فمن ليس له مصدرُ مالٍ ينفق منه على نفسه وعلى من يعول من زوجة وأولاد ووالدَين وجب عليه العمل ليسد حاجته ولا يجوز له أن يسأل الناس وهو قادر على العمل والكسب لقوله صلى الله عليه وسلم قال (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)*. ومن كان محتاجًا للعمل لأداء فريضة الحج مثلاً أو مساعدة محتاجين يندب إليه العمل. ومن ملك ما يكفيه لسد متطلبات الحياة كان العمل بالنسبةِ إليه مباحًا.
والمرأة مكفية المؤونة عندنا؛ فنفقتها على والدها قبل الزواج؛ وعلى أخيها إذا مات الأب؛ وعلى زوجها بعد الزواج؛ وعلى ولدها بعد وفاة الزوج.. وفي مثل هذه الحال يكون العملُ مباحًا؛ لا مندوبًا ولا واجبًا إلا أن لا تجدّ من يعولُها؛ وحيث أن واجب المرأة قيامُها بحق بيت الزوجية من رعاية شؤون الزوج وتربية الأولاد لإعداد قادة المستقبل؛ وهذه الواجبات تحتاج إلى تفرغ المرأة لها غالبًا وعملها خارج البيت يكون على حساب هذه الواجبات؛ وإذا تزاحمت الحقوق والمباحات مع الواجبات قدمت الواجبات فيقدم واجب خدمة البيت والزوج على حق العمل خارج البيت.
والمندوب للمرأة القرار في البيت لقوله تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) الأحزاب33 أي الزمْنَ البيوت ولا تخرجْنَ لغير الحاجة، فلو كانت المرأة غير متزوجة يندب لها القرار في البيت وإن لم يكن لها زوج وأولاد لهذه الآية؛ هذا هو الأصل.. ويجوز للمرأة أن تخرج للعمل لحالة الضرورة أو الحاجة الشديدة كما في قصة موسى عليه السلام مع البنتين عندما ورد مدين فسألهما (قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) (القصص:23) أي لولا ضعف الأب لما جئنا للسقي والعمل خارج البيت.
ويجوز للمرأة المتزوجة أن تعمل خارج البيت إذا كانت في معونة زوجها وحاجته، فعن أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ رضي الله عنهما قالت (تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وما له في الأرض من مَالٍ ولا مَمْلُوكٍ ولا شَيْءٍ غيرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غربه وَأَعْجِنُ ولم أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وكان يَخْبِزُ جَارَاتٌ لي من الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى من أَرْضِ الزُّبَيْرِ التي أَقْطَعَهُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على رَأْسِي... حتى أَرْسَلَ إلي أبو بَكْرٍ بَعْدَ ذلك بِخَادِمٍ يكفيني سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي)**.
ويقاس على هاتين الصورتين الحالات المشابهة لحاجة المرأة للعملَ خارج البيت، فإذا كان الزوج أو المعيل محتاجًا فلا بأس أن تعينه بعمل. ويُضم للصورتين فروض الكفاية كتعليم النساء وتطبيبهن والدعوة بين النساء في المساجد.
*رواه أبو داود 2/118، حديث رقم 1634، والترمذي 3/42، بَاب ما جاء من لَا تَحِلُّ له الصَّدَقَةُ، حديث رقم 652 وقال عنه: حسن، وابن ماجه 1/589، بَاب من سَأَلَ عن ظَهْرِ غِنًى، حديث 1839.
**رواه البخاري 5/2002، بَاب الْغَيْرَةِ، برقم 4926.
- الموضوع الفقهي
- عمل المرأة خارج البيت
- عدد القراء
- 165