• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل زيارة المسجد المسمى بمسجد العمرة يكفي المسلم عن الاعتمار في بقية شهور السنة؟

الباب الفقهي
الحج والعمرة
المفتي
الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
عنوان الفتوى
زيارة مسجد العمرة
السؤال
هل زيارة المسجد المسمى بمسجد العمرة يكفي المسلم عن الاعتمار في بقية شهور السنة؟
الجواب

لا علاقة لإجراء العمرة بالمسجد المذكور، إنما المطلوب أن نحرم من الميقات. فالذي يريد الإحرام بعمرة في غير اشهر الحج- وهو المعبر عنه بمن كان خارج الحرم- يجب عليه أن يحرم من ميقات الحج، أما الذي يذهب إلى التنعيم- أو ما يعرف بمساجد عائشة- فهو المفرد الذي أحرم بالحج أولاً ثم بعد الانتهاء منه يذهب إلى ميقات العمرة- التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها- ليحرم من هناك، إذن فالمراد الإحرام من الميقات لا زيارة المسجد، الذي أنشئ فيما بعد عند الميقات المكاني

الموضوع الفقهي
أداء العمرة
عدد القراء
333
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي