هل زيارة المسجد المسمى بمسجد العمرة يكفي المسلم عن الاعتمار في بقية شهور السنة؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- زيارة مسجد العمرة
- السؤال
- هل زيارة المسجد المسمى بمسجد العمرة يكفي المسلم عن الاعتمار في بقية شهور السنة؟
- الجواب
-
لا علاقة لإجراء العمرة بالمسجد المذكور، إنما المطلوب أن نحرم من الميقات. فالذي يريد الإحرام بعمرة في غير اشهر الحج- وهو المعبر عنه بمن كان خارج الحرم- يجب عليه أن يحرم من ميقات الحج، أما الذي يذهب إلى التنعيم- أو ما يعرف بمساجد عائشة- فهو المفرد الذي أحرم بالحج أولاً ثم بعد الانتهاء منه يذهب إلى ميقات العمرة- التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها- ليحرم من هناك، إذن فالمراد الإحرام من الميقات لا زيارة المسجد، الذي أنشئ فيما بعد عند الميقات المكاني
- الموضوع الفقهي
- أداء العمرة
- عدد القراء
- 183