هل يجوز لأخ الزوج أن يذهب بامرأة أخيه للطبيب إذا كان أخوه غيرَ موجودٍ أو اعتذر وهو موجود والمستشفى داخل المحافظة؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- خروج الرجل مع امرأة أخيه لحاجة
- السؤال
- هل يجوز لأخ الزوج أن يذهب بامرأة أخيه للطبيب إذا كان أخوه غيرَ موجودٍ أو اعتذر وهو موجود والمستشفى داخل المحافظة؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالخلوة بالأجنبية من غير محرم حرام بالإجماع، والمحرم هو أخو الزوج أو كل من حرم عليه زواجها على التأبيد لنسب أو رضاع أو مصاهرة، فأخو الزوج ليس بمحرم ولا يجوز له الخلوة بامرأة أخيه.
ولكن ورد في الحديث (أَنَّ امْرَأَةً كان في عَقْلِهَا شَيْءٌ فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَةً، فقال: يا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حتى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ. فَخَلَا مَعَهَا في بَعْضِ الطُّرُقِ حتى فَرَغَتْ من حَاجَتِهَا)(رواه مسلم).
ومعنى الحديث أنَّه وقف معها في سكة منفردين ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، وليس ذلك من الخلوة بالأجنبية، فان هذا كان في ممر الناس وأمام أعينهم لكن لا يسمعون كلامهما..
فانفرادُهما بهذا الحدِّ ليس من الخلوة، لاسيما مع وجود الحاجة.
والأصل في تحريم الخلوة بالأجنبية؛ لأنَّه مظنة الفتنة، فإذا انعدمت الفتنة كما هو الحال في الطريق العام أو المستشفى فلا حرج، وليس هذا من الخلوة المحرمة.
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- خروج الرجل مع امرأة أخيه لحاجة
- عدد القراء
- 150