- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الشروط في النكاح
- السؤال
- امرأة خُطبت واشترطت على الخاطب أن لا يدخن فوافق، ولما تزوجت تبين لها أنه بقى يدخن، فما تعمل؟
- الجواب
-
اختلف العلماء في الشروط التي توضع في العقد وليست من مقتضاه كالشرط الذي ذكرته السائلة؛ فقال الحنابلة إذا شَرَطْت المرأة في الْعَقْدِ شرطًا لا ينافي مقتضى العقد، أو اتَّفَقت مع الخاطب عليه قَبْلَ العقد فعليه الوفاء به، مِثْل اشْتِرَاطِ زِيَادَةٍ في الْمَهْرِ أو أن لَا يُخْرِجهَا من دَارِهَا أو بَلَدِهَا أو أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها وكشرط تترك التدخين في مسألتنا فَهَذَا صَحِيحٌ لَازِمُ الوَفَاءِ بِهِ وَإِلَّا فَلَهَا الْفَسْخُ، ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج)(1) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح. وقول عُمَرُ رضي الله عنه (إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ ما شَرَطْتَ)(2).
وقال الجمهور: كل شرط لا يستلزمه العقد فهو باطل لأنه يحرم ما أحله الله، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ، ما كان من شَرْطٍ ليس في كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ)(3).
وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فالحديث الأول خاص في عقود النكاح، والثاني عام في النكاح وغيره، والمشهور عند العلماء حمل العام على ما سوى الخاص، بمعنى أن شروط العقود كلها غير لعموم الحديث؛ إلا شروط عقد النكاح لوجود الدليل الخاص فيها فلا بدَّ من احترام شروط النكاح خاصة. وعليه فالسائلةُ مخيرة بين أن تفسخ العقد أو أن ترضى بالأمر الواقع وتواصل نصحه والدعاء له أن يعينه الله على ترك التدخين، والله أعلم.
(1)رواه البخاري 2/970، بَاب الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، برقم 2572. ومسلم 2/1035، بَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ في النِّكَاحِ، برقم 1418.
(2) رواه البخاري 2/970، بَاب الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
(3) رواه البخاري 2/759، بَاب إذا اشْتَرَطَ شُرُوطًا في الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ، برقم 2060، ومسلم 2/1142، برقم 1504.
- الموضوع الفقهي
- شروط النكاح
- عدد القراء
- 165