- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- نفقة الزوجة والأولاد
- السؤال
- زوجي هجرني لمدة سنتين ولم يطلقني ولم ينفق عليَّ وعلى أولادي، وحالتي صعبة، ماذا أعمل؟
- الجواب
-
النفقة على الزوجة والولد الصغير والوالدين واجبة على الزوج، والمقصر فيها آثم مضيع لما أمره الله بحفظه.
أما استحقاق نفقة الزوجة فلقوله تعالى(وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(1) فالمولود له هو الأب ورزقهن أي إطعامهن والمعروف يعني قدر كفايتهن. ومن ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع (اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(2) فلا يحل للمرأة أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه لأنَّ الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، وأما الضرب المُبَرِّح فهو الضرب الشديد الشاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق للتأديب فان ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة في ماله، وفي الحديث وجوب النفقة على الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى النفقة على الأهل صدقة فقال (إذا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً على أَهْلِهِ وهو يَحْتَسِبُهَا كانت له صَدَقَةً)(3) وذلك لا يعني أنه يتصدق عليهم بل يؤجر على ذلك إذا احتسبها.
وعندما سألت هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلا ما أَخَذْتُ منه وهو لَا يَعْلَمُ؟ فقال: خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)(4) فكل هذا يدل على وجوب النفقة على الزوج، فإن هجر وقصر فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليأخذ لها حقها ونفقة أولادها بالقوة.. فالأولاد الصغار أجزاؤه ولا تسقط عنه نفقتهم لعسرته.
(1)البقرة233.
(2)رواه مسلم 2/889، بَاب حَجَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 1218.
(3)رواه البخاري 5/2047، كِتَاب النَّفَقَاتِ، بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ على الْأَهْلِ، برقم 5036، ومسلم 2/695، برقم 1002.
(4)رواه البخاري 5/2052، بَاب إذا لم يُنْفِقْ الرَّجُلُ، برقم 5049
- الموضوع الفقهي
- نفقة الزوجة والأولاد
- عدد القراء
- 155