هل يجوز لصاحب الحق المغصوب أن يأخذ ماله ممن ظلمه وامتنع عن أدائه له دون علمه إن قدر على ذلك ؟ جزاكم الله خيرا
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم الظفر بالحق من الظالم
- السؤال
- هل يجوز لصاحب الحق المغصوب أن يأخذ ماله ممن ظلمه وامتنع عن أدائه له دون علمه إن قدر على ذلك ؟ جزاكم الله خيرا
- الجواب
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فهذه المسألة تسمّى عند الفقهاء بمسألة الظفر بالحق؛ وهي أخذ المسلم من مال من ظلمه ومن منع حقه، بمقدار حقه وما أُخذ منه من المال دون اعتداء او تجاوز لحقه، وتسمّى كذلك بالاستيفاء؛ وهو أخذ المستَحِق حقه كاملا، وقد يكون برضى من عليه الحق، وقد يكون بغير رضاه، كما قد يكون بناء على حكم قضائي، وقد يكون من غير قضاء، فهو أعم من الظفر بالحق.
وأجمع الفقهاء على تحريم الظفر في تحصيل العقوبات من الحدود والقصاص والتعزير إلا عن طريق القضاء، وكذلك تحصيل الحقوق المتعلقة بالنكاح من اللعان والإيلاء والطلاق بالإعسار والإضرار من غير طريق القضاء؛ لأن هذه أمور خطيرة، فيجب الاحتياط في إثباتها وتحصيلها؛ ولأنها تحتاج إلى الاجتهاد والتحري في تحقيق أسبابها، وكل ذلك يختص به القضاء.
واختلفوا في مسألة الظفر بالحقوق المترتبة في الذمة من الاموال والديون والمغصوبات واستيفائها بغير دعوى قضائية او رضى المدين او الذي عليه الحق على قولين:
القول الاول :جواز استيفاء وتحصيل الحقوق بغير دعوى قضائية أو رضى من عليه الحق في حالات معينة وبشروط خاصة.
القول الثاني: عدم جواز استيفاء وتحصيل الحقوق بغير دعوى قضائية أو بحاكم .
والمفتى به: الواجب على من عليه الحق أن يؤديه لصاحبه دون مطالبة، وإذا امتنع ظلما فعلى صاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء مطالباً بحقِّه وهو الأفضل سدا للذرائع ومنعاً من إحداث الفوضى في المجتمع، فإن امتنع تحصيله بالقضاء فله عندئذٍ أن يأخذَ حقَّه بنفسه إن قدر عليه دون فضيحة أو عقوبة أو تعدي، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، بشرط أن يكون الحق ثابتا شرعاً ليس فيه شبهة، وأن يكون مع صاحب الحق من الشهود أو الأدلة ما يثبت حقه سدا لذريعة سرقة المحتالين أموال الناس بدعوى أن لهم حقوقا عندهم، وأن لا يفوّت بأخذه لحقه حقوق غيره، ولا يأخذ أكثر من حقه؛ لأنه ظلم واعتداء قال تعالى: (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة 190).
فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز له الظفر وتحصيل ماله بنفسه .
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- حكم الظفر بالحق من الظالم
- عدد القراء
- 185