انتشر مؤخرا في العراق العمل بالبطاقة الذكية المسماة بالكي كارد لتسليم الرواتب والمستحقات المالية بواسطتها للموظفين والمتقاعدين والنازحين والمهجرين مع استقطاع مبلغ من المال عند تسليمهم الرواتب، فما حكم هذا التعامل بها عن طريق المصارف والمكاتب المنتشرة الان في كافة المحافظات ؟ جزاكم الله خيرا .
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم التعامل بالبطاقة الذكية
- السؤال
- انتشر مؤخرا في العراق العمل بالبطاقة الذكية المسماة بالكي كارد لتسليم الرواتب والمستحقات المالية بواسطتها للموظفين والمتقاعدين والنازحين والمهجرين مع استقطاع مبلغ من المال عند تسليمهم الرواتب، فما حكم هذا التعامل بها عن طريق المصارف والمكاتب المنتشرة الان في كافة المحافظات ؟ جزاكم الله خيرا .
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعـد:
فإن استخدام البطاقة الذكية من المعاملات المالية المعاصرة، وهي كما عرفها علماء الاقتصاد بأنها: بطاقة بلاستيكية تحتوي على شريحة يمكن حفظ المعلومات الرقمية والأبجدية فيها، وتتوافق مع أجهزة حاسوبية، ونستطيع قراءة البيانات داخل الشريحة وتحويلها إلى معلومات مقروءة تعتمد على طبيعة البرنامج والشيفرة الإلكترونية المحفوظة بها، ويتطلب استخدامها إدخال رقم سري او بصمة الأصبع للتأكد والأمان، وهي نوع من انواع البطاقات الإلكترونية المتعددة الأنواع والأغراض والتي انتشرت في العالم منذ بدايات عام 1950، وتطورت خلال السنوات التالية إلى الشكل المتداول بيننا هذه الأيام، ومن أهم مميزات هذه البطاقات هي السرعة والسهولة والأمان .
وأما ما تقوم الدوائر الحكومية الآن في العراق من التعاقد مع شركة البطاقة الذكية – الكي كارد- في المصارف الحكومية لتأمين وتسهيل صرف رواتب الموظفين والنازحين والمهجرين واستلامها من منافذها ومكاتبها، مقابل خصم أجور محددة متفق عليها بين المتعاقدين مقابل هذه الخدمة التي تقوم بها الشركة، فهذه الأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة كما ذهب أكثر العلماء المعاصرين، سواء أكانت مقابل اصدار البطاقة أم السحب النقدي أم دفع ثمن المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب، أو من ثمن الشراء؛ لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل أو الموظف، فليس فيها قرض من المصرف للعميل أو الموظف، ويمكن تخريجها انها من باب الوكالة أي توكيل شركة البطاقة الذكية أو المصرف من قبل دائرة الموظف في تسليم الراتب مقابل أجور متفق عليها، أو تخريجها أيضا من باب السفتجة الذي جوزها أكثر أهل العلم مستدلين بما روي عن عطاء أن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى أخيه مصعب بن الزبير في العراق ويأخذونها منه فسئل ابن عباس –رضي الله عنهما- عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم ؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم، وروي أيضا مثل هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله أجازوا ذلك.
والسفتجة كما يعرفها الفقهاء هي: معاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا لآخر في بلد، ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين، كذلك يطلقها الفقهاء على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر، يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه في بلده لمن أقرضه أو لنائبه أو دائنه في البلد الآخر، وفائدة التعامل بالسفتجة هو الأمن من أخطار الطريق،
وبذلك يحصل كل من المتعاقدين على المال المطلوب في المكان المرغوب دون نقل ومخاطرة، ويمكن أن تشّبه بالحوالة والتي لا تُعد قرضا جر منفعة.
والخلاصة: فأن التعامل بالبطاقة الذكية في استلام الرواتب والمستحقات المالية جائز، وعلى مكاتب ومنافذ الصرف الإلتزام بمبلغ الأجور المتفق عليها والتي تظهر في شريط الصرف الآلي عند الإستلام، وعدم استقطاع أي مبلغ إضافي كعمولة؛ لأن العمولة تحدد بين المكتب والشركة ضمن الشروط والتعهدات المنصوص عليها في العقد المنشور في موقع شركة الكي كارد في شبكة الأنترنت، ويحرم عليه أخذ اكثر منها، وعلى المتضرر بالزيادة تقديم شكوى للشركة بهذا التجاوز لاتخاذ ما يلزم ضد صاحب المكتب المخالف للضوابط.
والله تعالى اعلم.
- الموضوع الفقهي
- حكم التعامل بالبطاقة الذكية
- عدد القراء
- 237