هناك خدمة تقدمها أغلب شبكات النقال الان؛ حيث يمكن للمستخدم اقتراض الرصيد إذا نفذ رصيده، ثم تستقطع بعد الشحن، مع اخذ زيادة بصفة رسوم للخدمة. فهل هذا جائز ؟ ام انه يعد من باب الربا ؟
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم إقراض شركات الهاتف النقال الرصيد للمشتركين
- السؤال
- هناك خدمة تقدمها أغلب شبكات النقال الان؛ حيث يمكن للمستخدم اقتراض الرصيد إذا نفذ رصيده، ثم تستقطع بعد الشحن، مع اخذ زيادة بصفة رسوم للخدمة. فهل هذا جائز ؟ ام انه يعد من باب الربا ؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعـد:
فأن ما تقدمه شركات الهاتف النقال من تزويد المشترك بشحن رصيده في حال انتهائه وبمبلغ محدد مع تأخير ثمن ذلك، ومن ثم استقطاعه في حال شحن رصيده مع أخذ نسبة محددة كرسوم للخدمة، فقد اختلف في هذه المعاملة العلماء المعاصرون، فمنهم من ذهب ألى التحريم وعد ذلك من باب الربا إلا من باب الضرورة الملجئة التي تبيح المحظورات، وذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز، وعدوها من قبيل بيع المنافع؛ فهو تمليك منفعة بعوض.
ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها لقول جمهور الفقهاء، وهي ليست من باب قرض جر منفعة وإن سميت بذلك؛ لأن العبرة في المعاملات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فحقيقة الرصيد الموجود في البطاقة هو المنفعة التي ملكها العميل بعقد الإجارة بين الشركة وعملائها، أي بمعنى قيام الشخص المحول إليه الرصيد باستئجار من يقوم بإجراءات تحويل الرصيد وهي الشركة،وتسمى أيضا في بعض الدول بالوحدات الصوتية ،أو الدقائق، وهو أفضل من تسميتها مالا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى [5/394]: (ويجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال حتى يجب رد المثل بتراضيهما.
وقال الإمام النووي في روضة الطالبين [5/176]: (يجوز أن تكون الأجرة منفعة، سواء اتفق الجنس، كما إذا أجر دارا بمنفعة دار، أو اختلف، بأن أجرها بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا، حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين، أو أجر حلي ذهب بذهب، جاز، ولا يشترط القبض في المجلس).
والمفتى به : هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من الجواز؛ لأنها من قبيل بيع المنافع، ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها، وحقيقة الرصيد ليست مالا، بل وحدات تمكنه من الأتصال وبثمن معين بالتراضي، ولهذا لا يستطيع أحد ما أن يشتري من السوق أي حاجة بكارت الرصيد؛ لأنه ليس مالا بل منفعة، ومع هذا فقد ذهب أصحاب القول الأول إلى الجواز في حالة الضرورات والتي تقدر بقدرها ،وغالبا لا يصار إلى هذه المعاملة من قبل العميل إلا للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وصعوبة ايجاد منفذ يشتري منه كارت الرصيد .
والله تعالى أعلم .
- الموضوع الفقهي
- حكم إقراض شركات الهاتف
- عدد القراء
- 180