- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- زواج المسيار
- السؤال
- ما هو زواج المسيار؟ وما حكمه؟
- الجواب
-
زواج المسيار زواج مستوفٍ لشروط عقد النكاح وأركانه؛ من إيجاب وقبول ومهر وشهود؛ وهو على التأبيد وليس مؤقتًا، وبهذا يفارق زواج المتعة.. وتسميته بهذا الاسم جاءت من كثرة المسير والسفر فيضطر الرجل أن تكون له نساء في أماكن إقامته المتعددة. وفيه تتنازل المرأة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت. وهذه الحقوق المتنازل عنها ليست شروطًا في العقد، ولا يعد اشتراطها مانعًا من صحة العقد، والعقد إذا حقق شروطه وخلا من موانعه كان صحيحًا..
هذا في الظاهر وهو كافٍ للقول بصحة العقد. وفي هذا الزواج علاج لحالات كثرة العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة مع رفض كثير من الزوجات فكرة التعدد، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم الأولى بزواجه.
إلا أن البعض يرى أن نكاح المسيار بصورته الحالية يخالف مقصود النكاح الشرعي في تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين كما قال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً )سورة الروم21. كما وأن القصد من نكاح المسيار الحالي قضاء الشهوة والمتعة، وهو لا يستمر في الغالب وأنه سوف يطلقها. وكثير من هؤلاء الرجال لا يحرصون على اختيار امرأة صالحة، ولا يهتمون بصلاح المرأة ولا أخلاقها، وربما لا يهتمون لعفتها لأن قصدهم المتعة وقضاء الشهوة .
وهذه الأمور كلها لها ردودها؛ فكونه لا يحقق السكن والمودة والرحمة لا يبطل العقد بل يحرم على الرجل الإضرار بامرأته، ولو سامحته غفر الله له؛ وهي هنا برضاها تُسقط حقوقًا لها. وكونه يقصد منه قضاء الشهوة فهذا مشروع، وقد أباحه الله لأنَّ فيه إعفاف الطرفين؛ وفي القرآن (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهنَّ) وهو كناية عن حاجة كل من الزوجين للآخر. وكونه لا يستمرُ؛ فربما يستمرُ..
وليس كلُ زواج يستمرُ. وأما كون الذين يتزوجون هذا الزواج لا يهتمون لعفتها؛ فهذا لا يبطله، فبعض الذين يتزوجون الزواج الشرعي المعروف وهو ديوث لا يغار على عرضه؛ وهذا لا يبطل النكاح؛ مع أن من يرضى بهذه الأمور آثم.
ولكن مع هذا ينبغي مراعاة هذه الشبهات؛ فلا يليق بمسلم أن ينسى المقاصد الشرعية في السكن والمودة والرحمة، ولا يليق به أن يسير خلف شهواته غير مبالٍ بسمعة من ستقترن به.
- الموضوع الفقهي
- زواج المسيار
- عدد القراء
- 169