- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- اشترطت في العقد أن لا يتزوج عليها
- السؤال
- هل يجوز للزوجة أو وليها أنْ يشترطا على الزوج في عقد القران أنْ لا يتزوج عليها؟
- الجواب
-
الشروط التي تشترطها المرأة أو وليها أو يشترطها الزوج في عقد النكاح تنقسم على ثلاثة أقسام:
الأول: شروط تبطل النكاح من أصله؛ كاشتراط تأقيت النكاح وهو نكاح المتعة أو أن يطلقها في وقت بعينه، فهذه شروط باطلة في نفسها ويبطل بها النكاح أيضًا.
الثاني: شروط تنافي مقتضى العقد فيبطل الشرط ويصح العقد؛ وهي التي تتضمن إسقاط حق وجب بالعقد؛ كأن يشترط أن لا مهر لها أو لا ينفقَ عليها، أو لا يبيتَ عندها أو أن تنفق هي عليه أو تعطيه شيئًا، أو تشترط هي عليه أن لا يطأَها؛ فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها والعقد صحيحٌ.. وللمرأة أن تتنازل بطيب نفس منها عن حقٍ لها فإن ذلك جائز وإن قالت لا أرضى كان ذلك حقا لها تطلبه إن شاءت.
الثالث: شروط مختلفٌ فيها وهي ما يعود إلى المرأة نفعها كأن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح عند أحمد؛ ويستدل له بقول رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)(1) وقال عُمَرُ (مَقَاطِع الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ ما شَرَطْتَ) ولأنَّه شرطٌ لها فيه نفع، ولا ينافي مقصود النكاح فصح فإن لم يفِ به فلها فسخ عقدِ النكاح. وأبطل هذه الشروط أبو حنيفة ومالك والشافعي واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما كان من شَرْطٍ ليس في كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ)(2)وهذا الشرط ليس في كتاب الله لأنَّ الشرع لا يقتضيه.
ويمكن أنْ يُحملّ هذا الحديثُ على الشرط الذي يتعارض مع شروط كتاب الله.
(1)رواه البخاري 2/970، بَاب الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ، برقم 2572. ومسلم 2/1035، بَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ في النِّكَاحِ، برقم 1418.
(2) رواه البخاري 2/759، بَاب إذا اشْتَرَطَ شُرُوطًا في الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ، برقم 2060. ومسلم 2/1142، برقم 1504.
- الموضوع الفقهي
- عقد النكاح
- عدد القراء
- 244