• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة؟

الباب الفقهي
النكاح
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
الجمع بين أختين من الرضاعة
السؤال
هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة؟
الجواب

هناك ضابط فقهي يقول (كُلَّ امْرَأَتَيْنِ لو كانت إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى لم يَجُزْ لِلذَّكَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى؛ فإنه يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) يعني لو فرضنا أنَّ إحدى المرأتين كانت رجلاً؛ وكان بين الرجل المفترض والمرأة الأخرى سببٌ يحرم النكاح، في هذه الحال يحرم الجمع بين هاتين المرأتين.

وعلى هذا الضابط لَا يجوز للرَّجُلِ أنْ يَجْمَعُ بين أُخْتَيْنِ من الرَّضَاعَةِ وَلَا بين امْرَأَةٍ وَابْنَةِ أُخْتِهَا أو ابْنَةِ أَخِيهَا من الرَّضَاعَةِ؛ وَكُلُّ ذلك قِيَاسًا على حُرْمَةِ الْجَمْعِ بين الْأُخْتَيْنِ، والله أعلم.

الموضوع الفقهي
الجمع بين أختين من الرضاعة
عدد القراء
322
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي