- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- عدد الرضعات المحرِمة
- السؤال
- ما حكم الرضاع إذا لم يبلغ خمس رضعات؟
- الجواب
-
الرضاعة المحرِمة هي مص الرضيع ثدي آدمية في وقت الرضاعة - أي قبل الفطام.. واختلفوا في عدد الرضعات:
فعند الشافعية والحنابلة؛ الرضاعة المحرِمة هي ما إذا كانت خمسَ رضعات لما روت عَائِشَةَ (كان فِيمَا أُنْزِلَ من الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ؛ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ من الْقُرْآنِ)*.. وقد ردَّ ابنُ حجر العسقلاني الشافعي هذه الرواية وقال (لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولَي الأصوليين؛ لأنَّ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والراوي روى هذا على أنَّه قرآنٌ لا خبر فلم يثبت كونه قرآنًا ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه)**.
وعند الحنفية والمالكية؛ قليل الرضاعة وكثيره إذا كان في مدة الرضاعة "قبل الفطام" يُحَرِّم؛ لعموم قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) النساء23 فكل من أرضعت غيرها ولو مرة تكون أمًا له، وكل من رضعت مع غيرها تكون أختًا له لعموم الآية؛ وما ورد من حديث آحاد لا يصلح مخصصًا لهذا العموم.
ولقدْ اشتُهِرَ عنْ حَمَلةِ العلمِ أنهمْ يشدِدونَ في فتوى الرضاعةِ قبل حصول الزواج؛ فإذا جاءَ سائلٌ يسألُ عنْ الزواجِ ممن رضع معها رضعةً أو رضعتينِ منْ امرأةٍ واحدةٍ؛ يفتى بالحرمة لأنه الأحوط للدين، أما إذا كانَ متزوجَاً منْها وأنجبَ فيُفتونَه بالأوسعِ منَ المذاهبِ وعدمِ فسخِ العقدِ ما وجدُوا إلى ذلكِ سبيلاً رفعَاً للحرجِ الذي يقعُ في مثلِ هذهِ الحالة؛ ومراعاة للحال الذي يقتضي التيسير، والله أعلم.
*رواه مسلم 2/1075، بَاب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ، حديث رقم 1452.
**فتح الباري، له 9/147.
- الموضوع الفقهي
- عدد الرضعات المحرِمة
- عدد القراء
- 141