- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- المحرمات من النساء بسبب القرابة
- السؤال
- هل يجوز أن يتزوج الرجل ابنَة ابنةِ عمه؟
- الجواب
-
المحرمات بالقرابة على سبيل التأبيد سبع:
01 الأمهات: وتدخل فيه الجدات من قبل أبيه وأمه وإن علون.
02 البنات: وتدخل فيه بنت الرجل من صلبه وبنات الابن وبنات البنت وإن سفلن.
03 الأخوات: وهنَّ ثلاثة أنواع؛ الأخوات لأب وأم والأخوات لأب والأخوات لأم.
04 العمات: سواء كنَّ عمات لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم، وكذا عمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته.
05 الخالات: وتدخل فيه الخالة لأب وأم والخالة لأب والخالة لأم وخالات آبائه وأمهاته.
06 بنات الأخ: وتدخل مع بنات الأخ بناتُ بنات الأخ وبنات أبناء الأخ وإن سفلن.
07 بنات الأخت: ومع بنات الأخت بناتُ بنات الأخت وبنات أبناء الأخت وإن سفلن.
والأصل في تحريم ما سبق قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) النساء23 وبنت ابنة العم ليست من المذكورات في التحريم فتكون حلالاً.
- الموضوع الفقهي
- المحرمات من النساء بسبب القرابة
- عدد القراء
- 154