- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- الأب ومهر البنت
- السؤال
- هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئاً؟
- الجواب
-
أعطت الشريعة الإسلامية للزوجة حقَيْ المهر والنفقة على الزوج، والمهر مقدار من المال إذا اتفق عليه الطرفان سمي "المهر المسمى"؛ وإن لم يذكر في العقد استحقت المرأة "مهر المثل" ولا يسقط. ولأن المهر حق للزوجة؛ لذا أجاز الحنابلة للأب أن يأخذ من مهر ابنته، واستدلوا بأدلة منها:
- قصة سيدنا موسى حينما أنكحه شعيب ابنته (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) القصص27 فإن شعيبًا زوَّج موسى عليه السلام ابنته على رعاية غنمه، ورعاية الغنم التي هي لشعيب اشتراط لنفسه وليس للبنت، وفي هذا دليل على جواز أخذ الأبِّ من مهر ابنته.
- ولأن للوالد الأخذ من مال ولده، ورد أَنَّ رَجُلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاجُ مَالِي قال (أنت وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ من أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا من كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ)* فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته كان ذلك أخذا من مالها، شرط أن لا يؤدي هذا إلى الإجحاف بابنته.
وقال الحنفية: لَوْ تَزَوَّجَهَا على أَلْفَيْنِ واشترط الأب أَن تكون أَلْف مِنْهُا له فَالعقد جَائِزٌ وَالْأَلْفَانِ لها، والأب لا يستحق شيئًا من مهر ابنته بالشرط بل بطيب نفسها لأن المهر حق لها. وللعرف دور في المسألة فإذا كان أخذ الأب لشيء من مهر البنت يجعل الزوج يزدريها فيكره لأن فيه إساءة لها، وإذا كان الأب محتاجًا فلا بأس أن تجبر حاله بشيء يسد به حاجته ليس عن طريق الشرط بل من باب البر به.
*أخرجه أبو داود 3/289، بَاب في الرَّجُلِ يَأْكُلُ من مَالِ وَلَدِهِ، برقم 3530, والترمذي 3/639، بَاب ما جاء أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ من مَالِ وَلَدِهِ، برقم 1358 وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ قالوا: إِنَّ يَدَ الْوَالِدِ مَبْسُوطَةٌ في مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ ما شَاءَ، وقال بَعْضُهُمْ لَا يَأْخُذُ من مَالِهِ إلا عِنْدَ الْحَاجَةِ إليه، وابن ماجه 2/768، بَاب ما لِلرَّجُلِ من مَالِ وَلَدِهِ، برقم 2290، ومسند أحمد بن حنبل 2/179، برقم 6678.
- الموضوع الفقهي
- الأب ومهر البنت
- عدد القراء
- 170