- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- العمرة أولاً أم الزواج؟
- السؤال
- أنا موظف وأعزب فأيهما أفرض لي؟ الزواج أم الذهاب للعمرة؟
- الجواب
-
يكون حكم الزواج بحسب حال الشخص وحاجته إليه؛ فإذا كانت نفسك تتوق إلى الزواج وتخشى عليها من الوقوع في الزنا؛ فالزواج أوجب لك في مثل هذه الحالة.
أما إذا كنت مالكًا لإربك؛ ولا تخشى من الوقوع في الحرام، وتشتاق نفسك لتلك الديار فهنا يتنازع الأمر سُنتان:
- الزواج في مثل هذه الحالة سنة لقوله صلى الله عليه زسلم للرهط الذين تقالوا عبادته (إني لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ له لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)(1).. وفي الزواج فضيلة تكثير الأمة التي سيباهي بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة.
- العمرة على الراجح سنة.. ولك أن تفعل سنة الزواج أو العمرة أيهما شئت ففي كليهما خير، والله أعلم.
(1)أخرجه البخاري 5/1949، كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب التَّرْغِيبِ في النِّكَاحِ، حديث رقم 4776، ومسلم 2/1020، حديث رقم 1401.
- الموضوع الفقهي
- تزاحم الاحكام
- عدد القراء
- 161