- الباب الفقهي
- الطلاق
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- التفريق القضائي في المحكمة
- السؤال
- التفريق القضائي في المحكمة بطلب من الزوجة وبدون حضور الزوج وعدم تلفظه بالطلاق وعدم رضاه كونه خارج العراق هل يعد ذلك طلاقا شرعيا؟
- الجواب
-
التفريق بين الزوجين له ثلاث حالات:
الأولى: أن يطلق الزوج البالغ العاقل زوجته بلفظ لا يحتمل غير الطلاق، فتطلق.
الثانية: أن يَتِمّ الاتفاق بين الزوجين على الفرقة، وفي الغالب يتم التنازل من الزوجة عن بعض المهر أو كله مقابل ما يريحها من الشروط، كبقاء الأطفال أو بعضهم عندها أو عنده، فتكون طلقة بائنة صغرى، إن لم تسبقها طلقتان.
الثالثة: عندما لا ينسجم الزوجان؛ فلا استقرار نفسي ولا عائلي، ولا مودة ولا رحمة وفشلت جهود الحكمين من أهله ومن أهلها: فعندئذ يتدخل القضاء. وقد يتعنت بعض الاطراف فيسبب إساءة، وإضراراً بالآخر، أو بهما، وقد تكون الاضرار غير مقصودة، حينئذ يصدر القضاء قرارا بالتفريق لرفع الضرر لإنصاف المتضرر.
وقد يكون قرار المحكمة بدون حضور الزوج؛ إذا ثبتت زوجيتها منه، وتضررها؛ بعد ثبوت الضرر فمثلا: لو ثبت أن به مرضاً مزمناً معدياً منفراً، وثبت ذلك للمحكمة بتقارير يثق بها القاضي، أو امتنع الزوج عن تطليقها:
يوقع القاضي الطلاق، ويبلغها بالقرار وابتدائها بالعدة من تأريخه ولو لم يحضر الزوج. أو أثبتت زوجيتها من زوجها عند القاضي، وتغيب ولم يبعث بنفقة، وطولبت بالإيجار عن الدار التي تسكنها وامتنع الزوج عن الحضور بعد تبليغه فلم يحضر فللقاضي أن يقرر التفريق لعدم الانفاق حتى في مدة قصيرة، ويتم تبليغه بالصحف ونحوها. ويعدّ طلاق القاضي شرعيا؛ لأن الله تعالى أعطى القاضي ولاية عامة، وقد شرع الله القضاء للفصل بين الناس ورفع الضرر، وحين تقع المرأة رهينة عقد زواج من شخص لا يَرعى الحقوق وتتضرر الزوجة بهذا الزواج فقد أذن الله تعالى بالتفريق قضاء لقوله تعالى: (لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) (البقرة: 231) وقوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة:229) ويكون طلاقا بائنا، وليس رجعيا، فلا تعود إليه الا برضاها وعقد جديد وصداق مستأنف. والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 194