ما حكم صبغ الشعر للبنات؟ جزء من السعر؟
- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صبغ الشعر
- السؤال
- ما حكم صبغ الشعر للبنات؟ جزء من السعر؟
- الجواب
-
السؤال غير واضح، فإن كان قصد السائلة صبغ أجزاء من شعر رأس البنات أي الصغيرات؛ فالصغيرة غير مكلفة ولا تحاسب على هذا العمل؛ بل هو بحكم اللعب عندها. وإن كانت تقصد بالبنات النساءَ فالخضاب للمحجبة لا حرج فيه؛ إلا إذا كان من غير متزوجة تغرر بخاطبيها وتدلس عليهم فهذا غير جائز بسبب الغرر، أما المتزوجة فتتزين لزوجها بما يحب ويشتهي. والبعض يرى أن هذا إن كان من صنيع الكافرات فلا يجوز، وأعتقد أن لا علاقة للدين بهذا الأمر لأنَّه أمرٌ عادي وليس تعبديًا والشرع نهانا عن التشبه بهم في العبادات، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- زينة المرأة
- عدد القراء
- 174