- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حرمة المال العام
- السؤال
- موظفة في إحدى دوائر الدولة، وخلال عملها تستخدم في بعض الأحيان الأحبار والأوراق وجهاز الاستنساخ لأغراض شخصية، هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً فهل تدفع مبلغا من المال إلى لجنة المشتريات في الدائرة أم تتصدق به على الفقراء؟
- الجواب
-
ممتلكات الدوائر الحكومية من المال العام في الإسلام، والمالك الحقيقي لهذا المال العام هو الأمة وينبغي صرفه في وجوه خدمة الأمة.. والانتفاعُ بالمال العام يجب أن يكون حسب الضوابط المستنبَطَة من نصوص الشريعة الإسلامية.
والموظف المعين مؤْتمنٌ على هذا المال، فإن أخَذَ منه شيئًا، فلا شكَّ أنَّه يُعَرِّض نفسَه لسَخَطِ الله وهو من صور الخيانة المذكورة في قوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"(1). وورد عن رسول الله "إنَّ رجالاً يتخوَّضون في مالِ الله بغير حقٍّ، فلهم النارُ يومَ القيامة" (2)ومعنى يتخوضون: يَتَصرَّفون في مال المسلمين بالباطل.
ولا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن أتْلفَ شيئًا من هذه الأموال العامة أو أخَذَ منها شيئًا بغير حقٍّ وجب عليه ردُّه، أو ردُّ مِثْله إنْ كان مثليًّا، وقِيمته إنْ كان قِيميًّا. وصور الإتلاف والسرقة للمال العام كثيرة منها:
استعمال الأجهزة كالكمبيوتر وأجهزة الاستنساخ أثناء العمل لأغراض شخصيَّة لا تعود للعمل.
عدم إتقان العمل وإضاعة الوقت والتربُّح من الوظيفة، واستغلال المال العام لأغراضٍ سياسيَّة.
استيلاء الموظَّف في مكانٍ ما على ما في يديه من أموال دون سندٍ شرعي.
المجاملة في ترسِيَة العَطَاءات والمناقصات عمْدًا على شخصٍ بعينه، ويوجَد مِن بين المتقدِّمين مَن هو أفضلُ منه.
الحصول على عمولة من المشتري أو مَن في حُكْمه؛ نَظِير تسهيل بعض الأمور دون عِلْم الدائرة. فكل ذلك حرام ويجب المسارعة في التوبة منه.
والله أعلم.
(1)الأنفال27
(2)رواه البخاري، برقم 2950.
- الموضوع الفقهي
- حرمة المال العام
- عدد القراء
- 162